وقال : وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ، ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة ، والثانية : يجوز ، لأن فعله معلوم يجوز أخذ الرزق عليه ، فجاز أخذ الأجرة كسائر الأعمال ، والأولى : أصح ، وخطأ ابن حامد من أجازه ، لأنه قياس مع وجود النص ، والإقامة كالأذان معنى وحكما ( فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما ) لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه ، قاله في " المغني " و " الشرح " لأن بالمسلمين حاجة إليه ، ونقل عنه المنع ، لكن قال في " الرعاية " : هو ضعيف ، وعلى ما ذكره يرزقه الإمام من الفيء ، لأنه المعد للمصالح ، فهو كأرزاق القضاة والغزاة ، وروى ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه من خمس الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - . وظاهره : أنه إذا وجد متطوع به لم يعط غيره منه لعدم الحاجة إليه .