إذا علقه بها ، فألقت ما تصير به الأمة أم ولد - وقع ، ويقبل قوله في عدم الولادة ، قال القاضي وأصحابه : إن لم يقر بالحمل ، وإن شهد بها النساء - وقع في [ ص: 342 ] ظاهر كلامه ، وقيل : لا كمن حلف بطلاق ما غضب أو لا غضب ، فثبت ببينة مال - لم تطلق في الأصح .
( إذا قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت ذكرا ثم أنثى ) أو خنثى ، قاله في " الكافي " ( طلقت بالأول ) ؛ لأن شرطه ولادة ذكر وأنثى ، وقد وجد ( وبانت بالثاني ، ولم تطلق به ذكره أبو بكر ) وصححه في " الكافي " و " الشرح " ؛ لأن العدة انقضت بوضعه ، فصادفها الطلاق بائنا ، كقوله : إذا مت فأنت طالق ( وقال ابن حامد : تطلق به ) وأومأ إليه ، قاله في " المنتخب " ؛ لأن زمن البينونة زمن الوقوع ، فلا تنافي بينهما ، وفي " نكت المحرر " : ويعايا بها على أصلنا : إن الطلاق بعد الدخول ولا مانع ، والزوجان مكلفان لا عدة فيه ، ويقال : طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه ، فإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا ؛ لوجود الشرطين ، وإن سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ما علق به ، وانقضت العدة بالثاني ، وإن كان بستة أشهر ، فالثاني من حمل مستأنف بلا خلاف ، فلا يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد ، وفي الطلاق به وجهان ، إلا أن يقول : لا تنقضي به عدة ، فيقع الثلاث ، وكذا في الأصح إن ألحقنا به ؛ لثبوت وطئه به ، فتثبت الرجعة على الأصح فيها ، واختار في " الترغيب " أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة .
( وإن أشكل كيفية وضعهما ، وقعت واحدة بيقين ) جزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " المحرر " ، و " الفروع " ؛ لأن من وقع بها طلقتان ، فيقع بها واحدة [ ص: 343 ] ( ولغا ما زاد ) على المذهب ؛ لأنه مشكوك فيه ، والأصل بقاء النكاح ، ولا يزول عنه بالشك ، لكن الورع أن يلتزمها - ذكره في " الشرح " ( وقال القاضي : قياس المذهب أن يقرع بينهما ) وأومأ إليه ، قال في " الفروع " : وهو أظهر ؛ لأنه يحتمل كل واحد منهما احتمالا مساويا للآخر ، فيقرع بينهما ، كما لو أعتق أحد عبديه معينا ، ثم أنسيه ( ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا ) ؛ لأن الشرط ولادة ذكر وأنثى ، وقد وجد ؛ ولأن العدة تنقضي به وتصير الجارية أم ولد ، فكذا هنا ، فلو قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق ، فولدت ثلاثة معا - فثلاث ، وكذا إن لم يقل ولدا ، واختار المجد واحدة ، فإن قال : أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن كانت أنثى فاثنتين ، فولدتهما معا - لم تطلق ؛ لأنه لا أول فيهما ، فإن ولدتهما دفعتين ، طلقت بالأول ، وبانت بالثاني ، ولم تطلق إلا على قول ابن حامد .