إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : إذا قمت فأنت طالق - فقامت طلقت طلقتين ، وإن قال : إن قمت فأنت طالق ، ثم قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، فقامت - طلقت واحدة ، وإن قال : إن قمت فأنت طالق ، ثم قال : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، فقامت - طلقت طلقتين ، وإن قال : كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق - طلقت طلقتين ، وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب - طلقت ثلاثا ، وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي ، أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم قال : أنت طالق - فلا نص فيها ، وقال أبو بكر والقاضي : تطلق ثلاثا ، وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز ، ويلغو ما قبله .
وإن قال لأربع نسوة : أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ، ثم وقع على إحداهن طلاقه - طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران ، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار ، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ، ثم طلقهن جميعا ، عتق خمسة عشر عبدا ، وقيل : عشرة ، ويحتمل ألا يعتق إلا أربعة ، إلا أن تكون له نية وإن قال لامرأته : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ، ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فأتاها الكتاب - طلقت طلقتين ، وإن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول ، دين ، وهل يقبل في الحكم ؛ على روايتين .
فصل
في تعليقه بالطلاق
( إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : إذا قمت فأنت طالق - فقامت طلقت طلقتين ) ؛ لأنها تطلق واحدة بقيامها ، وأخرى بالصفة ؛ لأن الصفة تطليقة لها ، وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام تطليق لها ، فلو قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق ، وقعت واحدة بالمباشرة ، وأخرى بالصفة إن كانت مدخولا بها ؛ لأنه جعل تطليقها شرطا لوقوع طلاقها ، وإن كانت غير مدخول بها - بانت بالأولى ولم تقع الثانية ؛ لأنه لا عدة عليها ، فإن قال : عنيت بأنه يقع عليك ما باشرتك به ، دين ، وفي الحكم روايتان .
فرع : إذا وكل من طلقها فهو كمباشرته ؛ لأن فعل الوكيل كموكله .
( وإن قال : كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق - طلقت طلقتين ) إحداهما بالمباشرة ، والأخرى بالصفة ، ولا تقع ثالثة ؛ لأن قوله : " كلما طلقتك " تقتضي : كلما أوقعت عليك الطلاق ، وهذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول ، فلو قال لها بعد عقد الصفة : إن خرجت فأنت طالق ، فخرجت - طلقت بالخروج طلقة ، وبالصفة أخرى ؛ لأنه قد طلقها .
فلو قال : كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ، فهو كقوله : كلما طلقتك فأنت طالق ، وذكر القاضي في هذا : أنه إذا أوقع عليها طلاقه بصفة عقدها لم تطلق ؛ لأن ذلك ليس بإيقاع منه ، وفيه نظر ؛ فإنه قد أوقع عليها الطلاق بشرط ، فإذا وجد الشرط فهو الموقع للطلاق عليها .
( وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب - طلقت ثلاثا ) ؛ لأنه إذا طلقها بمباشرة أو سبب طلقت واحدة ، فيصدق أنه وقع عليها طلاقه ، فتطلق أخرى بالصفة ، وتقع الثالثة ؛ لأن " كلما " للتكرار ، وفي " الكافي " و " الشرح " : لأن الثانية طلقة واقعة عليها ، فتقع بها الثالثة .
( وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي ، أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم قال : أنت طالق - فلا نص فيها ) أي : لم ينقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيها شيء ، والصواب : وقوع الطلاق ؛ لعمومات النصوص ؛ ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به ، فلا يجوز إبطالها ، وفي القول بعدمها إبطال لها ؛ ولأنه طلاق من مكلف مختار في محل النكاح صحيح ، فيجب أن يقع ، كما لو لم يعقد هذه [ ص: 346 ] الصفة .
( وقال أبو بكر والقاضي : تطلق ثلاثا ) واختاره الجمهور ، ذكره في " الترغيب " ، وجزم به في " المستوعب " عن أصحابنا ؛ لأنه وصف المعلق بصفة فيستحيل وصفه بها ، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله ، فلغت صفتها بالقبلية ، وصار كأنه قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا ، قيل : معا ، وقيل : المعلق ، وقيل : المنجز ، ثم تتمتها من المعلق ، لكن إذا كان المنجز أقل من ثلاث - كملت من المعلق ، وإن كان ثلاثا ، لم يقع من المعلق شيء ؛ لأنه لم يصادف محلا .
( وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز ) ؛ لأن المحل صالح له ( ويلغو ما قبله ) أي : تعليقه باطل ؛ لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله : أنت طالق أمس ؛ ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز ، فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق ، فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز ، فيقع ، وقيل : لا يقع شيء ، أما المنجز فلأنه لو وقع لوقع ثلاث قبله ؛ لوجود الشرط ، ولو كان كذلك لما وقع ، إذ لا مزيد على الثلاث ، فلزم من وقوعه عدم وقوعه ، فلم يقع ، وأما المعلق فإنه إذا لم يقع المنجز لم يوجد الشرط ، وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية ، وحكاه بعضهم عن النص ، وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين ، والقفال شيخ المراوزة ، قال في " المهمات " : فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكلام الأكثرين ؛ ونصر في " الشرح " الأول ، وأكده بقوله : إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم وجد ما يفسخ النكاح من رضاع أو ردة ، فإنه يرد على ابن سريج فيها ، ولا خلاف في انفساخ النكاح ، قال القاضي : ما ذكروه ذريعة إلى أنه لا يقع عليها الطلاق جملة ، ولو قال لزوجته الأمة : إذا ملكتك فأنت طالق ثلاثا ، ثم ملكها طلقت في الأقيس ، وفي " المحرر " : لا تطلق وجها واحدا .
( وإن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران ، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار ، وكلما طلقت أربعا [ ص: 348 ] فأربعة أحرار ، ثم طلقهن جميعا ) مجتمعات أو متفرقات ( عتق خمسة عشر عبدا ) هذا هو الأصح ؛ لأن فيهن أربع صفات : هن أربع ، فيعتق أربعة ، وهن أربعة آحاد ، فيعتق أربعة أيضا ، وهن اثنتان واثنتان ، فيعتق كذلك ، وفيهن ثلاث ، فيعتق بذلك ثلاث ، وإن شئت قلت : يعتق بالواحدة واحد ، وبالثانية ثلاثة ؛ لأن فيها صفتين : هي واحدة ، وهي مع الأولى اثنتان ، ويعتق بالثالثة أربعة ؛ لأنها واحدة ، وهي مع الأولى والثانية ثلاث ، ويعتق بالرابعة سبعة ؛ لأن فيها ثلاث صفات : هي واحدة وهي مع الثانية اثنتان ، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع .
قال في " المغني " : وهذا أولى من الأول ؛ لأن قائله لا يعتبر صفة الطلاق الواحدة في غير الأولى ، ولا صفة التثنية في الثالثة والرابعة ( وقيل : عشرة ) بالواحدة واحد ، وبالثانية اثنان ، وبالثالثة ثلاثة ، وبالرابعة أربعة ، وقيل : يعتق سبعة عشر ؛ لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات ، فإنها توجد ، فيضم الأولى إلى الثانية ، ويضم الثانية إلى الثالثة ، ويضم الثالثة إلى الرابعة ، وقيل : عشرون ؛ لأن صفة الثلاثة وجدت مرة ثانية بضمه الثانية والثالثة إلى الرابعة ، وردهما في " المغني " و " الشرح " بأن كلا منهما غير سديد ( ويحتمل ألا يعتق إلا أربعة ) واختاره في " الرعاية " إن طلقن معا ، كقوله : كلما أعتقت أربعة ، فأربعة أحرار ؛ لأن هذا الذي يسبق إلى أذهان العامة ، وهذا مع الإطلاق ( إلا أن تكون له نية ) فيعمل بها ؛ لأن مثل ذلك لا يراد منه عرفا غير ذلك .
ومتى لم يعين العبيد المعتقين ، أخرجوا بالقرعة ، والأول أصح ، قاله في " المغني " ؛ لأن كلما تقتضي التكرار ، والصفات المتقدمة متكررة ، فيجب أن يتكرر الطلاق ، فلو جعل مكانها " إن " لم يتكرر [ ص: 349 ] لعدم تكرارها ، ولم يعتق سوى عشرة ، كالقول الثاني .
ولو علق طلاقها بدخول الدار على صفات أربع بأن قال : إن دخلها رجل ، فعبد من عبيدي حر ، وإن دخلها طويل ، فعبدان حران ، وإن دخلها أسود فثلاثة أحرار ، وإن دخلها فقيه فأربعة أحرار ، فدخلها رجل متصف بما ذكرنا - عتق عشرة .
وفي " الكافي " : إذا ذهبت حواشيه ، أو انمحى كل ما فيه إلا ذكر الطلاق طلقت ؛ لأنه أتاها كتابه مشتملا على المقصود ، فإن انمحى ذكر الطلاق ، أو ضاع الكتاب - لم تطلق ؛ لأن المقصود لم يأت .
( وإن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول ، دين ) ؛ لأنه محتمل ، وهو أعلم بإرادته ( وهل يقبل في الحكم ؛ على روايتين ) كذا في " الفروع " أشهرهما : [ ص: 350 ] القبول لما ذكرنا ، والثانية : لا يقبل ؛ لأنه خلاف الظاهر ، فلو علق طلاقها على قراءة الكتاب ، فقرأته أو قرئ عليها - وقع إن كانت أمية ، وإن كانت قارئة فوجهان ، قاله في " الترغيب " و " الرعاية " .
قال أحمد : لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدا عدل ، لا حامل الكتاب وحده .