عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الرجعة
تعريفها وحكمها
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
391
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
ص:
390 ]
كتاب الرجعة
إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، والعبد واحدة بغير عوض - فله رجعتها
ما دامت في العدة ، رضيت أو كرهت .
عرض الحاشية
كتاب الرجعة
الرجعة
- بفتح الراء - أفصح من كسرها ، قاله
الجوهري ،
وقال
الأزهري
: الكسر أكثر ، وهي لغة : المرة من الرجوع ، وشرعا : عبارة عن إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى :
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
[ البقرة : 228 ] أي : رجعة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
والعلماء ، وقوله تعالى :
فأمسكوهن بمعروف
[ الطلاق : 65 ] فخاطب الأزواج بالأمر ، ولم يجعل لهن اختيارا ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340517
طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل
عمر
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها
متفق عليه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340518
وطلق - عليه السلام -
حفصة
ثم راجعها
. رواه
أبو داود
من حديث
عمر
- رضي الله عنه - .
(
إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، والعبد واحدة بغير عوض - فله رجعتها ما دامت في العدة
) أجمع أهل العلم على ذلك ، ذكره
ابن المنذر ،
وإذا فقد قيد منها لم يملك الرجعة ، فالأول يحترز عن غير المدخول بها ؛ لأنه
إذا طلقها قبل الدخول فلا رجعة
؛ لأنه لا عدة عليها ، فلا تربص في حقها برجعتها فيه ، وبالثاني عن المطلقة تمام العدد ، وبالثالث عن
الخلع
ونحوه ، وبالرابع عن انقضاء العدة ، والمنصوص أن الخلوة هنا كالدخول ، وقيل :
لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ
، وهو قول أكثرهم ( رضيت أو كرهت ) لعموم المنصوص ؛
[
ص:
391 ]
ولأن
الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية ، فلم يعتبر رضاها
في ذلك ، كالذي في صلب نكاحه ، ولو بلا إذن سيد وغيره ، ولو كان مريضا مسافرا ، نص عليه ، وقال
الشيخ تقي الدين
: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا ، وأمسك بمعروف ، وظاهره : للحر رجعة أمة وإن كان تحته حرة ،
وشرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه
، فخرج بالأهلية المرتد ، وبنفسه الصبي والمجنون ، ولو
طلق فجن ، فلوليه الرجعة
على الأصح ، حيث يجوز له ابتداء النكاح ،
فلو كانت حاملا فوضعت بعض الولد ، فله رجعتها
؛ لأنها لم تضع جميع حملها ، فإذا كانت حاملا باثنين ، فله رجعتها قبل وضع الثاني في قول عامتهم ، وقال
عكرمة
: تنقضي عدتها بوضع الأول .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة