وألفاظ الرجعة : راجعت امرأتي ، أو رجعتها ، أو ارتجعتها ، أو رددتها ، أو أمسكتها ، فإن قال : نكحتها ، أو تزوجتها ، فعلى وجهين .
( وألفاظ الرجعة : راجعت امرأتي ، أو رجعتها ، أو ارتجعتها ، أو رددتها ، أو أمسكتها ) ؛ لقوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن [ البقرة : 228 ] فأمسكوهن بمعروف [ الطلاق : 65 ] والرجعة ورد بها السنة ، واشتهرت في العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه ، وقيل : الصريح لفظها ؛ لاشتهاره دون غيره ، كقولنا في صريح الطلاق ، وذكره في " الرعاية " تخريجا ، وذكر الحلواني ألفاظها الصريحة ثلاثة : أمسكتك ، وراجعتك ، وارتجعتك ( فإن قال : نكحتها ، أو تزوجتها ، فعلى وجهين ) وفي " الإيضاح " روايتان ، إحداهما : لا تحصل بذلك ، قدمه السامري ، وجزم به في " الوجيز " ؛ لأن هذا كناية ، والرجعة استباحة بضع مقصود ، فلا تحصل بالكناية كالنكاح .
والثاني : بلى ، أومأ إليه أحمد ، واختاره ابن حامد ؛ لأن الأجنبية تباح [ ص: 392 ] به ، فالرجعية أولى ، وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة ، ذكره في " الوجيز " ، و " التبصرة " ، و " المغني " ، و " الشرح " ؛ لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق ، وفي " الترغيب " هل يحصل بكناية : أعدتك ، أو استدمتك ؛ فيه وجهان ، وفيه وجه لا يحصل بكناية رجعة .