والرجعية : زوجة يلحقها الطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، ويباح لزوجها وطؤها ، والخلوة بها ، والسفر بها ، ولها أن تتزين وتتشرف له ، وتحصل الرجعة بوطئها - نوى الرجعة أو لم ينو ، ولا تحصل بمباشرتها ، والنظر إلى فرجها ، والخلوة بها لشهوة - نص عليه ، وخرجه ابن حامد على وجهين ، وعنه : ليست مباحة ، ولا تحصل الرجعة بوطئها ، وإن أكرهها عليه فلها المهر إن لم يرتجعها بعده .
( والرجعية : زوجة يلحقها الطلاق ، والظهار ، والإيلاء ) ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع ، وعنه : لا يصح الإيلاء منها ، فإن خالعها صح خلعه ، وفيه رواية حكاها في " الترغيب " : لأنه يراد للتحريم ، وجوابه : أنها زوجة يصح طلاقها ، فصح خلعها كما قبل الطلاق ، وليس مقصود الخلع التحريم ، بل الخلاص من ضرر الزوج ، على أننا نمنع كونه محرمة ، وتستحق النفقة كالزوجة .
( ويباح لزوجها وطؤها ، والخلوة ، والسفر بها ، ولها أن تتزين وتتشرف له ) في ظاهر المذهب ، وصححه في " المستوعب " ، قال أحمد في رواية أبي طالب : لا تحتجب عنه ، وفي رواية أبي الحارث : تتشرف له ما كانت في العدة ؛ لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق ( وتحصل الرجعة بوطئها - نوى الرجعة أو لم ينو ) على المذهب ، اختاره ابن حامد والقاضي ، وقاله كثير من العلماء ؛ لأنه سبب زوال الملك ، انعقد مع الخيار ، والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار ، وكما ينقطع به التوكيل في طلاقها ، وقال ابن أبي موسى : تكون رجعة إذا أراد به الرجعة ، وقاله إسحاق ( ولا تحصل بمباشرتها ، والنظر إلى [ ص: 394 ] فرجها ، والخلوة بها لشهوة - نص عليه ) ؛ لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء ، إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر ، وقال بعض أصحابنا : تحصل الرجعة بها ؛ لأنه معنى يحرم من الأجنبية ، والحل من الزوجة ، فحصلت به الرجعة كالاستمتاع ، والصحيح الأول ؛ لأنه لا يبطل خيار المشتري للأمة ، وكاللمس لغير شهوة ( وخرجه ابن حامد على وجهين ) مبنيين على الروايتين في تحريم المصاهرة به ، أحدهما : هو رجعة ؛ لأنه استمتاع يباح بالزوجة ، فحصلت الرجعة به كالوطء ، والثاني : ليس برجعة ؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر ، فلا تحصل به كالوطء ( وعنه : ليست مباحة ) ؛ لأنها مطلقة ، فوجب عدم إباحتها كالمطلقة بعوض ( ولا تحصل الرجعة بوطئها ) بل لا تحصل إلا بالقول ، وهو ظاهر الخرقي ؛ لأنه استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه ، فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح ؛ ولأن غير القول فعل من قادر على القول ، فلم تحصل الرجعة به ، كالإشارة من الناطق ، فعليها لا مهر لها ( وإن أكرهها عليه فلها المهر ) ؛ لأن وطأها حرمه الطلاق ، فأوجب المهر كوطء البائن ( إن لم يرتجعها بعده ) وقاله جمع ؛ لأنه إذا ارتجعها بعده تبينا أن الطلاق السابق لم يكن مفضيا إلى البينونة ، فوجب ألا يكون محرما ، فلا يكون موجبا ، والمذهب : أنه لا مهر بوطئها ، فلزمه ، سواء رجع أم لا ؛ لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه ، فلم يلزمه مهرها كالزوجات ، قال في " الشرح " : والأول أولى لظهور الفرق ، فإن البائن ليست زوجة له ، وهذه زوجة يلحقها طلاقه .
[ ص: 395 ] فرع : لا حد عليه في هذا الوطء ، وهل يعزر ؛ فيه خلاف .