صفحة جزء
فصل في حكم الظهار يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير ، وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج ؛ على روايتين . وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره أبو بكر .


فصل

في حكم الظهار

( يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير ) إذا كان بالعتق ، أو الصيام بغير خلاف للآية . وكذا إن كان بالإطعام في قول الجمهور لما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر ، فقال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ؛ فقال : رأيت خلخالها في ضوء القمر ، فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به . رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، وقال : والمرسل أولى بالصواب . ( وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج ؛ على روايتين ) ، أظهرهما أنه يحرم ، واختاره أبو بكر ، وابن عقيل ، وقدمه في " المستوعب " و " الفروع " ; لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام . والثانية : يجوز . [ ص: 42 ] نقلها الأكثر . وفي " الترغيب " هي أظهرهما ; لأنه تحريم يتعلق بالوطء فيه كفارة ، فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض . والمراد من التماس في الآية الجماع ( وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره أبو بكر ) وأبو إسحاق ، وقاله أبو ثور ; لأن الله لم يذكر المسيس فيه كما ذكره في العتق والصيام . وجوابه أن يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية