عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الظهار
فصل في حكم الظهار
وطء المظاهر منها قبل التكفير
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
42
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
فصل في حكم الظهار يحرم
وطء المظاهر منها قبل التكفير
، وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج ؛ على روايتين . وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره
أبو بكر
.
عرض الحاشية
فصل
في حكم الظهار
( يحرم
وطء المظاهر منها قبل التكفير
) إذا كان بالعتق ، أو الصيام بغير خلاف للآية . وكذا إن كان بالإطعام في قول الجمهور لما روى
عكرمة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340523
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر ، فقال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ؛ فقال : رأيت خلخالها في ضوء القمر ، فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به
. رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948
والترمذي
وحسنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397
والنسائي ،
وقال : والمرسل أولى بالصواب . ( وهل يحرم
الاستمتاع بها دون الفرج
؛
على
روايتين ) ، أظهرهما أنه يحرم ، واختاره
أبو بكر ،
وابن عقيل ،
وقدمه في " المستوعب " و " الفروع " ; لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام . والثانية : يجوز .
[
ص:
42 ]
نقلها الأكثر . وفي " الترغيب " هي أظهرهما ; لأنه تحريم يتعلق بالوطء فيه كفارة ، فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض . والمراد من التماس في الآية الجماع ( وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره
أبو بكر
)
وأبو إسحاق ،
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11956
أبو ثور ;
لأن الله لم يذكر المسيس فيه كما ذكره في العتق والصيام . وجوابه أن يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم