( وإن ظاهر من امرأته الأمة ، ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر ) . وحاصله أنه إذا ظاهر من زوجته الأمة ، ثم ملكها انفسخ النكاح وحكم الظهار باق ، ذكره الخرقي واختاره ابن حامد ، قال القاضي : وهو المذهب للآية ، ولأن الظهار لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فبملك اليمين أولى . ( وقال أبو بكر ) [ ص: 45 ] وأبو الخطاب ( يبطل الظهار ) لأن شرطه الزوجية ، وقد زالت فوجب أن يزول لزوال شرطه ( وتحل له ، وإن وطئها فعليه كفارة يمين ) لا غير كما لو كان تظاهر منها ، وهي أمته ويتخرج بلا كفارة ، ومقتضى كلامهما هنا أنها تباح له قبل التكفير ; لأنه أسقط الظهار وجعله يمينا لتحريم أمته ، فإن أعتقها عن كفارته أجزأ على القولين ، فإن تزوجها بعد ذلك حلت له بغير كفارة ، وإن أعتقها عن غير الكفارة ، ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر