( وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارته واحدة ) في ظاهر المذهب سواء كان في مجلس ، أو مجالس ينوي به الاستئناف ، أو التأكيد ، أو يطلق . نقله عن أحمد جمع ; لأنه قول لم يؤثر تحريم الزوجة ، فلم تجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى . وظاهره أنه إذا كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة بغير خلاف ; لأنها أثبتت في المحل تحريما أشبهت الأولى ، وعنه : إن نوى الاستئناف فكفارات بعدده ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وعنه : بعدده . ( وعنه : إن كرره في مجالس فكفارات ) روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=16718وعمرو بن مرة ; لأن الظاهر أنه قول مستأنف فوجب أن يتعلق به مثل ما تعلق بالأول ، بخلاف ما إذا كان في مجلس واحد ، فإن ظاهره أنه أراد التأكيد . ( فإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ) بأن قال أنتن علي كظهر أمي ( فكفارة واحدة ) بغير خلاف في المذهب . قاله في " الشرح " ، وهو قول عمر وعلي ، رواه عنهما الأثرم ، ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف ، ولأنها يمين واحدة ، فلم يجب لها أكثر من كفارة كاليمين بالله تعالى ، وعنه : لكل امرأة كفارة كما لو أفردها . والفرق أن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها وتكفر [ ص: 46 ] إثمها ، والظهار بكلمة واحدة ، الكفارة الواحدة ترفع حكمها وتمحو إثمها ، بخلاف الكلمات ( وإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة ) ، قاله عروة وعطاء ، وقال ابن حامد والقاضي : هذا المذهب رواية واحدة ; لأنها أيمان في محال مختلفة أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة . وعنه : تجزئه كفارة واحدة ، اختاره أبو بكر ، وقال : هذا الذي قلناه اتباعا لعمر ، والحسن ، وإبراهيم ، وإسحاق ; لأن كفارة الظهار حق الله ، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد . وجوابه : أن الحد عقوبة يدرأ بالشبهة ، وعنه : إن كرره في مجالس فكفارات وإلا فواحدة . قال القاضي : وكذلك يخرج في كفارة القتل ، يعني : بفعل ، أو أفعال .