عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الصلاة
باب الأذان والإقامة
الأذان لمن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
327
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ومن جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت ، أذن وأقام للأولى ، ثم أقام لكل صلاة بعدها ،
عرض الحاشية
( ومن جمع بين صلاتين ) سواء كان جمع تقديم أو تأخير ( أو قضاء فوائت أذن ، وأقام للأولى ، ثم أقام لكل صلاة بعدها ) جزم به أكثر الأصحاب ، لما
[
ص:
327 ]
روى
جابر
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338543
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر
بعرفة
، وبين المغرب والعشاء
بمزدلفة ،
بأذان وإقامتين
رواه
مسلم ،
وقدم في " الرعاية " أنه يؤذن لكل واحد منهما ويقيم ، قال في " الشرح " : وهو مخالف للسنة الصحيحة ، وعنه : إن جمع بينهما بإقامة فلا بأس ، وهو الذي في " الشرح " وخصه بما إذا كان الجمع في وقت الثانية ، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائتة ، والثانية مسبوقة بصلاة ، فلم يشرع لها كالثانية من الفوائت بخلاف جمع التقديم ، لأن الأولى مفعولة في وقتها ، أشبه ما لم يجمع ، وأما قضاء الفوائت فلما روى
أبو عبيدة
عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=10
عبد الله بن مسعود
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338544
أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر
بلالا
فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397
النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948
والترمذي ،
ولفظه له ، وقال : ليس بإسناده بأس إلا أن
أبا عبيدة
لم يسمع من أبيه ، وقيده في " الشرح " بما إذا كان في الجماعة ، فإن كان وحده كان استحباب ذلك في حقه أدنى ، لأن الأذان والإقامة للإعلام ، ولا حاجة إليه هنا ، وعنه : لا بأس بالاكتفاء لهن بإقامة واحدة إذا أذن ، وعنه : يقيم في غير أذان ، وكذا لو قضاها متفرقات من غير موالاة ، فأما إذا كانت واحدة فيؤذن لها ويقيم ، وصرح في " الكافي " أنه يسن
الأذان للفائتة
، ثم إن خاف من رفع صوته به أسر ، وإلا جهر ، فلو ترك الأذان لها فلا بأس .
التالي
السابق
الخدمات العلمية