صفحة جزء
فصل فمن ملك رقبة ، أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق


فصل

( فمن ملك رقبة ) لزمه ، فلو اشتبه عبده بعبيد غيره أمكنه العتق بأن يعتق الرقبة التي في ملكه ، ثم يقرع بين الرقاب فيعتق من وقعت عليه القرعة ، هذا قياس المذهب قاله القاضي وغيره . ( أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام ) ، لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول ولأن ذلك مقدم على دين المفلس المقدم على الكفارة فلأن يقدم عليها بطريق الأولى . ( وغيرها من حوائجه الأصلية ) لأنها قريبة من كفايته ومساوية لها بدليل تقديمها على غرماء المفلس . ( بثمن مثلها ) لأن ما حصل بأكثر من ثمن المثل يجوز له [ ص: 50 ] الانتقال كالتيمم ( لزمه العتق ) إجماعا وليس له الانتقال إلى الصيام إذا كان مسلما حرا مع شرط آخر ، وهو أن يكفر فاضلا عن وفاء دينه وفيه رواية ، لا مال يحتاجه لأكل الطيب ولبس الناعم ، وهو من أهله لعدم عظم المشقة . ذكره ابن شهاب وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية