ولا تجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد ، والرجل ، أو قطعهما ، أو قطع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى أو الخنصر والبنصر من يد واحدة . ولا يجزئ المريض المأيوس منه ، ولا النحيف العاجز عن العمل ، ولا غائب لا يعلم خبره ، ولا مجنون مطبق ، ولا أخرس لا تفهم إشارته ، ولا عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها ، ولا من يعتق عليه بالقرابة ، ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ، ولا أم ولده في الصحيح عنه ، ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا . وعنه : يجزئ . وعنه لا يجزئ مكاتب بحال . ويجزئ الأعرج يسيرا ، والمجدع الأنف والأذن ، والمجبوب ، والخصي ، ومن يخنق في الأحيان ، والأصم ، والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته ، والمدبر والمعلق عتقه بصفة ، وولد الزنا ، والصغير . وقال الخرقي : إذا صلى وصام ، وإن عتق نصف عبد ، وهو معسر ، ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء . وإن أعتقه وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه لم يجزئه ، نص عليه ، ويحتمل أن يجزئه ، وإن أعتق نصفا آخر أجزأه عند الخرقي ولم يجزئه عند أبي بكر .
( ولا تجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة ) رواية واحدة . قاله في " المستوعب " وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إجماعا ، وسنده قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] ( وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب ) وهو قول الحسن وإسحاق ، والأكثر قياسا على كفارة القتل . ولقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340525أعتقها ، فإنها مؤمنة رواه مسلم من حديث معاوية . وعنه : يجزئه في غير كفارة قتل عتق رقبة ، وقيل : كافرة ، وقيل : كتابية ، وقيل : ذمية ، وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لأن الله تعالى أطلق الرقبة في كفارة الظهار فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق ، وجوابه : بأن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم ، ولأن الإعتاق يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه ومعونة للمسلمين فناسب ذلك إعتاقه في الكفارة تحصيلا لهذه المصالح . وذكر أبو الخطاب وجمع : منع حربية ومرتدة اتفاقا ، قال في " الفروع " ويتوجه في نذر عتق مطلق رواية مخرجة من فعل منذور في وقت نهي ومن منفعة زوجة من حجة نذر بناء على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع ( ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا ) ، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف ، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا ( كالعمى ) لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع لفقده البصر الذي يهتدي به إلى العمل . ( وشلل اليد ، [ ص: 53 ] والرجل ، أو قطعهما ) لأن اليد آلة البطش ، والرجل آلة المشي ، فلا يتهيأ كثير من العمل مع حصول ذلك . وكذا لا يجزئ مقعد ومجنون مطبق ; لأنه وجد فيه المعيبان ذهاب منفعة الحس وحصول الضرر ، ولأنه إذا لم يستقل بكفاية نفسه يكون كلا على غيره . وقد نظر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في العيوب من كل باب إلى ما يليق به ، فاعتبر هنا ما يضر بالعمل . وفي الأضحية ما ينقص اللحم ، وفي النكاح ما يخل بمقصود الجماع ، وفي البيع ما يخل بالمالية ( أو قطع إبهام اليد ، أو سبابتها ، أو الوسطى ، أو الخنصر ، والبنصر من يد واحدة ) لأن نفع اليد يزول أكثره بذلك ، ومقتضاه أنه لو قطع خنصره وبنصره من يدين جاز عتقه . وصرح به في " الوجيز " ; لأن نفع الكفين باق ، وقطع أنملة الإبهام كقطعها ، وإن قطع من إصبع أنملتان ، فهو كقطعها ; لأنه ذهب بمنفعتها ، وإن قطع من إصبع غير الإبهام أنملة لم يمنع . وفي " الواضح " أن مقطوع الإبهامين ، لا يجزئ ، بخلاف ما إذا قطع أحدهما ( . ولا يجزئ المريض المأيوس منه ) كمرض السل ; لأن برأه يندر ، ولا يتمكن من العمل مع بقائه . وقيل : أو لا ، ثم مات . وظاهره أنه إذا لم يكن مأيوسا منه كالحمى ، ونحوها لم يمنع . ( ولا النحيف العاجز عن العمل ) لعجزه عما هو المقصود بعتق الرقبة ، وظاهره أنه إذا تمكن من العمل ، فإنه يجزئ . وفي معناه الزمن ، والمقعد وفيهما رواية ( ولا غائب ، لا يعلم خبره ) لأنه مشكوك في حياته . والأصل بقاء شغل الذمة ، فلا تبرأ بالشك . لا يقال : الأصل الحياة ; لأنه قد علم أن الموت ، لا بد منه ، وقد وجدت دلالة عليه ، وهو انقطاع خبره ، وقيل : يجزئ كما لو علم بعد . وقيل : يعتق ، ولا يجزئ ، فإن لم ينقطع خبره ، [ ص: 54 ] أجزأ عتقه ; لأنه عتق صحيح ( ولا مجنون مطبق ) لأنه معدوم النفع ضرورة استغراق زمانه في الجنون ، وقيل : أو أكثر وقته . وهو أولى لعدم قدرته على تمام العمل . وفي معناه الهرم قاله في " الرعاية " ( ولا أخرس لا تفهم إشارته ) لأن منفعته زائلة أشبه زوال العقل ، ولأن الخرس نقص كثير يمنع كثيرا من الأحكام كالقضاء ، والشهادة ، وكثير من الناس لا تفهم إشارته فيتضرر بترك استعماله . وظاهره أنه إذا فهمت إشارته أجزأ . صححه في " الشرح " كذهاب الشم ، والمنصوص عدم الإجزاء ذكره في " الكافي " ، وقيل : يجزئ مطلقا حكاه في التعليق وأبو الخطاب عن أحمد . فإن كان به صمم لم يجزئ وإلا أجزأ . وفي " المغني " : الأولى أنه متى فهمت إشارته وفهم إشارة غيره أنه يجزئ ; لأن الإشارة تقوم مقام الكلام . وفي " الواضح " : المذهب أنه يجزئ الأصم ; لأن الصمم لا يمنع من التصرف في العمل ( ولا عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها ) أي : إذا اشترى من يعتق عليه إذا ملكه ينوي بشرائه عتقه عن الكفارة عتق ، ولم يجزئه ; لأنه حينئذ يستحق العتق بسبب غير الكفارة ، فلم يجزئ عتقه كالذي يعتق عليه بالشراء . وظاهره أنه إذا علق عتقه للكفارة ، أو أعتقه قبل وجود الصفة أنه يجزئ ; لأنه أعتق العبد الذي يملكه عن الكفارة ; لأن عتقه مستحق في غير الكفارة . ( ولا من يعتق عليه بالقرابة ) ، لقوله تعالى : فتحرير رقبة [ النساء : 92 ] ، والتحرير فعل العتق ، ولم يحصل هنا بتحرير منه ، ولا إعتاق ، فلم يكن ممتثلا للأمر ، ولأن عتقه مستحق بسبب آخر ، فلم يجزئه كما لو ورثه ينوي به العتق عن كفارته ويخالف المشتري البائع من [ ص: 55 ] وجهين : أحدهما : أن البائع يعتقه ، والمشتري لم يعتقه ، وإنما يعتق بإعتاق الشارع من غير اختيار منه . الثاني أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه ، والمشتري بخلافه . ( ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ; لأنه إذا فعل ذلك ، فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط فكأنه أخذ عن العتق عوضا ، فلم يجزئه عن الكفارة . وعنه : بلى ، فعلى الأول لو شرط عليه مالا ، أو خدمة لم يجزئه . ( ولا أم ولده في الصحيح عنه ) وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأبو عبيد ، والأكثر ; لأن عتقها مستحق بسبب آخر كما لو اشترى قريبة ، أو عبدا بشرط العتق فأعتقه . وكما لو قال أنت حر إن دخلت الدار ونوى عتقه عن كفارته عند دخوله ، والثانية : يجزئ . قاله الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس لقوله تعالى : فتحرير رقبة ومعتقها قد حررها . وجوابه : الآية مخصوصة بما ذكرناه فنقيس عليه ما اختلفوا فيه . ( ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا ) وهو قول الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . قال القاضي : هو الصحيح ، وقدمه في " الفروع " واختاره الأكثر ; لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه ، فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة . وظاهره أنه إذا لم يؤد شيئا أنه يجزئ على المذهب ; لأنه أعتق رقبة مؤمنة سالمة الخلق تامة الملك فأجزأ كالمدبر . ( وعنه : يجزئ ) وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور واختاره أبو بكر ، وقدمه في " المحرر " لأن المكاتب عبد يجوز بيعه فأجزأ عتقه عنها كالمدبر ، ولأنه رقبة فيدخل في مطلق الآية . ( وعنه لا يجزئ مكاتب بحال ) قاله أبو عبيد ، والأكثر ; لأن عتقه مستحق بسبب الكتابة ، ولهذا لا يملك إبطال كتابته ، أشبه [ ص: 56 ] أم الولد ، وقيل : يجزئ من كتابة فاسدة . وقال ابن حمدان : إن جاز بيعهما . والصحيح الأول ، والفرق بينه وبين المدبر أن المدبر لم يحصل في مقابلة منه عوض ، بخلاف مكاتب أدى بعض كتابته . والفرق بينه وبين أم الولد أنه لا يجوز بيعها على الصحيح ، بخلاف المكاتب .
فرع : لا يجزئ إعتاق الجنين في قول أكثرهم ; لأنه لا تثبت له أحكام بعد وفاته ، فإنه لا يملك إلا بالإرث ، والوصية ، ولا يشترط لهما كونه آدميا لكونه يثبت له ذلك ، وهو نطفة ، أو علقة وليس بآدمي في تلك الحال .
تنبيه : إذا اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا ، لا يمنع من الإجزاء فأخذ أرشه ، ثم أعتقه عنها أجزأه . والأرش له ، فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ، ثم ظهر على عيبه وأخذ أرشه ، فهو له كما لو أخذه قبل إعتاقه ، وعنه : أنه يصرف الأرش في الرقاب ، فإن علم العيب ، ولم يأخذ أرشه كان الأرش للمعتق ; لأنه أعتقه معيبا عالما بعيبه ، فلم يلزمه أرش كما لو باعه لمن يعلم عيبه ، فلو قال : أعتق عبدك عن كفارتك ولك خمسة دنانير ، ففعل لم يجزئه عنها ; لأن الرقبة لم تقع خالصة عن الكفارة ، وذكر القاضي أن العتق يقع عن باذل العوض وله ولاؤه
( ويجزئ الأعرج يسيرا ) لأنه قليل الضرر بالعمل ، بخلاف الفاحش الكثير ، فهو كقطع الرجل ، وفي " المستوعب " يجزئ الأعرج يسيرا إذا كان يتمكن من المشي . ( والمجدع الأنف والأذن ) الجدع قطع الأنف ، والأذن ، والشفة ، وهو بالأنف أخص ; لأن ذلك لا تعلق له بالعمل ، فهو كمقطوع الأذنين وكنقص السمع ( والمجبوب ، والخصي ، ومن [ ص: 57 ] يخنق في الأحيان ، والأصم ، والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته ) لما ذكرنا . وخالف في " الموجز " و " التبصرة " في الأصم لنقصه ، وتجزئ الرتقاء ، والكبيرة التي تقدر على العمل لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه وتكميل أحكامه .
مسائل : يجزئ مستأجر ومرهون وأحمق ، والجاني مطلقا وإن قتل قصاصا ، والأمة الزوجة ، والحامل ، وإن استثنى حملها كما لا يضر قطع أصابع قدم وكذهاب نور إحدى العينين ، وقال أبو بكر : فيه قول آخر ; لأنه يمنع التضحية ، والإجزاء في الهدي أشبه العمى ،
( والمدبر ) في قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ; لأنه عبد كامل المنفعة لم يحصل عن شيء منه عوض كالقن ، ولأنه يجوز بيعه . وإن قيل : بعدم جوزه لم يجز عتقه . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأبو عبيد والأكثر ; لأن عتقه مستحق بسبب آخر أشبه أم الولد . ( والمعلق عتقه بصفة ) قبل وجودها ; لأن ملكه فيه تام ( وولد الزنا ) في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية ، ولأنه مملوك مسلم كامل العقل لم يعتق عن شيء ، ولا استحق عتقه بسبب آخر أشبه ولد الرشيدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو الملازم للزنا كما يقال : ابن السبيل الملازم لها وولد الليل الذي يسير فيه . وقال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يجزئ استدلالا بقوله عليه السلام nindex.php?page=hadith&LINKID=10340526ولد الزنا شر الثلاثة رواه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال الخطابي : هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ; لأنه خلق من ماء الزنا ، وهو خبيث . وأنكر قوم هذا التفسير ، وقالوا : ليس عليه من وزر والديه لقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى [ الأنعام : 164 ] [ ص: 58 ] وقد ورد في بعض الأحاديث أنه شرهم إذا عمل عملهم ، فإن صح ذلك اندفع الإشكال ، وبالجملة فهذا يرجع إلى أحكام الآخرة ، وأما أحكام الدنيا فهو كغيره في صحة إمامته وبيعه وعتقه ، وقبول شهادته ، فكذا في عتقه عن الكفارة ويجزئ مع كمال أجره ، قاله الشيخ تقي الدين : ويشفع مع صغره في أمه ، لا أبيه ( والصغير ) كذا عبر به الأصحاب ، وعنه : له سبع سنين إن اشترط الإيمان قاله في " الوجيز " لدخوله في الآية ، ولأنه يرجى منافعه فأجزأ كالمريض . والمراد بالإيمان الإسلام بدليل إعتاق الفاسق . قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام ، ولا ندري ما هم عند الله ، ولهذا تعلق حكمه بكل مسلم ( وقالالخرقي : إذا صلى وصام ) لأن المعتبر الفعل دون السن ، فمن صلى وصام ممن له عقل يعرفهما ويتحقق منه الآيتان بنيته وأركانه ، فإنه يجزئ في الكفارة ، وإن لم يبلغ السبع . وظاهره أنه إذا لم يوجد منه أنه لا يجزئ ، وإن كان كبيرا ; لأنه عاجز من كل وجه أشبه الزمن . وقدم في " الرعاية " أنه يجزئ ابن سبع إذا صلى وصام ، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئ إعتاق من له دون سبع ; لأنه لا تصح منه العبادات أشبه المجنون ، وقال القاضي : في إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين ، ونقل الميموني : يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ ، فإنه لا تجزئ إلا مؤمنة فأراد التي صلت . والأول أقرب إلى الصواب ، والصحة ; لأن الإيمان ، والإسلام ، وهو حاصل في حق الصغير ، وهو مؤمن تبعا . ( وإن أعتق نصف عبد ، وهو معسر ، ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه ) لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين كما لو أطعم المساكين في وقتين [ ص: 59 ] ( إلا على رواية وجوب الاستسعاء ) لأنه حينئذ مستحق العتق ، فلم يجز كما لو اشتراه بشرط العتق ، والأصح في المذهب خلافها . ( وإن أعتقه ) عن كفارته ( وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه ) عتق ( لم يجزئه نص عليه ) اختاره الخلال وصاحبه ، وصححه في " الشرح " لأن عتق نصفه لم يحصل بالمباشرة بل بالسراية كما لو عتق نصف عبد ، ( ويحتمل أن يجزأه ) إذا نوى إعتاق جميعه عن كفارته . اختاره القاضي وأصحابه وزعم أنه قياس المذهب ; لأنه أعتق عبدا كامل الرق سليم الخلق غير مستحق للعتق ناويا به الكفارة ، فأجزأ كما لو كان الجميع ملكه .
فرع : إذا كان له عبد فأعتق جزءا منه معينا ، أو مشاعا عتق كله ، وإن نوى به الكفارة أجزأ عنه ، وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره عن الكفارة دون غيره لم يجزئه عتق غيره . وهل يحتسب له بما نوى عن الكفارة ؛ على وجهين . ( وإن أعتق نصفا آخر ) أي : نصف عبدين ، أو أمتين ، أو نصف عبد ونصف أمة ( أجزأه عند الخرقي ) وفي " الروضة " هو الصحيح في المذهب ; لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع العيب اليسير دليله الزكاة إذا كان نصف ثمانين شاة مشاعا وجبت الزكاة كما لو ملك أربعين منفردة وكالضحايا ، والهدايا إذا اشتركوا فيها . ( ولم يجزئه عند أبي بكر ) لأن المقصود تكميل الأحكام ، ولا تحصل من إعتاق نصفين . وذكر ابن عقيل ، وصاحب " الروضة " روايتين ، وقيل : إن كان باقيهما حرا أجزأه . اختاره القاضي ، زاد في " المحرر " : إذا أعتق كل واحد منهما عن كفارتين أجزأه ، وإلا فلا . وهذا [ ص: 60 ] أصح لأن إعتاق الرقبة إنما ينصرف إلى الكاملة ، ولا يحصل من الشخصين ما يحصل من الرقبة الكاملة في تكميل الأحكام وتخليص الآدمي من ضرر الرق . ويمتنع قياس الشقصين على الرقبة الكاملة بدليل الشراء .
فرع : الأصح أنه لا يجزئ المغصوب وأطلق الخلاف في " الترغيب " ، وفي موصى بخدمته أبدا : منع وتسليم في " الانتصار " ، وأما نضو الخلق ضعيف التركيب ، فإن كان لا يضعف عن العمل مع بقائه أجزأه .