فصل فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان ، أو عبدا ولا تجب نية التتابع ، فإن تخلل صومها شهر رمضان ، أو فطر واجب كفطر العيد ، أو الفطر لحيض ، أو نفاس ، أو جنون ، أو مرض مخوف ، أو فطر الحامل ، والموضع لخوفها على أنفسهما لم ينقطع التتابع وكذلك إن خافتا على ولديهما . ويحتمل أن ينقطع .
فصل
( فمن لم يجد ) رقبة يشتريها ، أو وجدها ، ولم يجد ثمنها ، أو وجده لكن بزيادة كثيرة تجحف بماله ، أو وجدها ولكن احتاجها لخدمة ، ونحوه ( فعليه صيام شهرين متتابعين ) إذا قدر عليه إجماعا ، وسنده قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 4 ] وأجمعوا على وجوب التتابع ، ومعناه الموالاة بين صيام أيامهما ، فلا يفطر فيهما ، ولا يصوم عن غير الكفارة . ( حرا كان ) المكفر ( أو عبدا ) بغير خلاف نعلمه . ( ولا تجب نية التتابع ) بل يكفي فعله ; لأنه شرط وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية ، وإنما تجب النية لأفعالها . وقيل : تجب النية ففي الاكتفاء بالليلة الأولى ، والتجديد لكل ليلة وجهان ويبيت النية ، وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان . ( فإن تخلل صومها شهر رمضان ) بأن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ( أو فطر واجب كفطر العيد ) بأن يبتدئ مثلا من ذي الحجة فيتخلله يوم [ ص: 61 ] النحر وأيام التشريق ، فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه ; لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة كالحيض ، والنفاس . وفي " مفردات ابن عقيل " : في صوم العيد يقطع التتابع ; لأنه خلله بإفطار يمكنه أن يحترز عنه ، ثم سلم أنه لا يقطعه ; لأنه لا يقبل الصوم كالليل ، ويتخرج في أيام التشريق أنه يصومها ، فعلى هذا إن أفطرها استأنف ; لأنها أيام أمكنه صيامها في الكفارة ففطرها يقطع التتابع كغيرها . ( أو الفطر بحيض ، أو نفاس ) أجمع أهل العلم ونص عليه أحمد على أن الصائمة متتابعا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني ; لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس ، وفيه تغرير بالصوم ; لأنها ربما ماتت قبله ، والنفاس كالحيض ; لأنه بمنزلته في أحكامه في وجه ، وفي آخر : يقطع التتابع ; لأنه فطر أمكن التحرز منه ، ولا يتكرر في العام ، أشبه الفطر لغير عذر ، ولا يصح قياسه على الحيض ; لأنه أندر منه . لا يقال : الحيض ، والنفاس لا يمكن التحرز منهما ; لأنه قد يمكن التحرز من النفاس بأن لا تبتدئ الصوم في حال الحمل ، وفي الحيض إذا كان طهرها يزيد على الشهرين بأن تبتدئ الصوم عقب طهرها من الحيض ومع هذا لا ينقطع التتابع به . ( أو جنون ) قال جماعة ( أو مرض مخوف ) روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، والحسن ; لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه كالحيض . ( أو فطر الحامل ، والموضع لخوفها على أنفسهما لم ينقطع التتابع ) لأنه فطر أبيح لعذر من غير جهتها فلم ينقطع كالمريض . ( وكذلك إن خافتا على ولديهما ) لم ينقطع التتابع ، وجزم به معظم الأصحاب ; لأنه فطر أبيح لهما بسبب [ ص: 62 ] لا يتعلق باختيارهما كما لو أفطرتا خوفا على أنفسهما . ( ويحتمل أن ينقطع ) لأن الخوف على غيرهما ، ولهذا تلزمهما الفدية مع القضاء . وأطلق في " المحرر " الخلاف ، والأول المذهب لاشتراكهما في إباحة الفطر ، والمشقة اللاحقة فقطع التتابع وبفطره ناسيا ، أو مكرها ، أو مخطئا كجاهل به .