صفحة جزء
وإن أصاب المظاهر منها ليلا ، أو نهارا انقطع التتابع . وعنه : لا ينقطع بفعله ناسيا ، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع .


( وإن أصاب المظاهر منها ليلا ، أو نهارا انقطع التتابع ) وقاله الثوري وأبو عبيد ، والأكثر لقوله تعالى : فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 4 ] أمر بهما خاليين من التماس ، ولم يوجد ، ولأن تحريم الوطء لا يختص الصيام فاستوى فيه الليل والنهار كالاعتكاف . لا يقال : الوطء ما بقي إلى كفارته سبيل ; لأن الآية دلت ألا يوجد التماس قبل الشهرين ، ولا فيها ، فإذا تعذر اشتراط أحدهما وجب الآخر لإمكانه . ( وعنه : لا ينقطع بفعله ناسيا ) أي : لا ينقطع التتابع بفعله ليلا ، ولا نهارا ناسيا ورجحه في " الشرح " ; لأنه وطء لا يفطر به كوطء غيرها ، وعنه لا يفطر ، ولا ينقطع ; لأنه فعل الفطر ناسيا ، وإن أبيح له الفطر لعذر فوطئ غيرها لم ينقطع ; لأن الوطء ، لا أثر له في قطع التتابع ، وإن وطئها كان كوطئها ليلا . وهل يقطع التتابع ؛ فيه وجهان ودل ذلك على أن وطأه في أثناء إطعام - كما نقله ابن منصور - وعتق ، لا يقطعه ومنعهما في " الانتصار " ، ثم سلم الإطعام ; لأنه بدل ، والصوم مبدل كوطء من لا تطيق الصوم في الإطعام ( وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع ) بغير خلاف [ ص: 64 ] نعلمه ; لأن ذلك غير محرم عليه ، ولا هو مخل باتباع الصوم كالأكل . ودل على أنه إذا لمس المظاهر منها ، أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام . وفي " الرعاية " روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية