صفحة جزء
ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته ، وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا ، ، فعلى روايتين ، وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب . وعنه لا يجزئه . وعنه : يجزئه ، وإن وجد غيره ، وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه ، وعنه لا يجزئه .


( ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ) لأنه عبد . واختار الشريف جواز دفعها إليه اختاره في " المحرر " وغيره ، وقال أبو الخطاب : يتخرج دفعها إليه بناء على جواز إعتاقه ; لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته ، أشبه المسلمين . وجوابه : بأنه ليس في معنى المسكين ; لأن حاجته من غير جنس حاجتهم ، والكفارة إنما هي للمساكين للآية ، ولأن المسكين يدفع إليه ليتم كفايته ، والمكاتب إنما يأخذ لفكاك رقبته وكفايته في كسبه . ( ولا إلى من تلزمه مؤنته ) لأن الزكاة لا تدفع إليهم فكذا الكفارة . وفي دفعها إلى الزوج وجهان بناء على الروايتين في دفع الزكاة إليه ، ( وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا ) أي : ظاهره الفقر ( فبان غنيا ، فعلى روايتين ) . وفي " الشرح " وجهان بناء على الروايتين في الزكاة . وظاهره أنه إذا بان كافرا ، أو عبدا أنه لا يجزئه وجها واحدا . ( وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه ) لأن الله تعالى أوجب إطعام ستين مسكينا ، ولم يطعم إلا مسكينا واحدا ، ( إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب ) وهو الصحيح ; لأنه مع عدم الوجدان لغيره معذور . ( وعنه لا يجزئه ) مطلقا ، اختاره في " الانتصار " لظاهر الآية ، وقال لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن [ ص: 66 ] فيه نظرا . وصححها في " عيون المسائل " . وقال : اختارها أبو بكر ، واحتج ابن شهاب بأنه مال أضيف إلى عدد محصور ، فلم يجز صرفه إلى واحد ، كما لو قال : لله علي أن أطعم ستين مسكينا ، أو أوصي لهم . ( وعنه : يجزئه ، وإن وجد غيره ) ، اختارها ابن بطة وأبو محمد الجوزي ; لأن هذا المسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة فجاز أن يعطى منها كاليوم الأول . ( وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه ) على المذهب ; لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب فأجزأ ، كما لو دفع ذلك إليه في يومين . ( وعنه لا يجزئه ) ، لأنه استوفى قوت يوم من كفارة ، فلم يجز أن يدفع إليه ثانيا كما لو دفعها إليه من كفارة واحدة ، فعلى هذا يجزئه عن إحدى الكفارتين ويرجع في الأخرى إن كان أعلمه أنها كفارة وإلا فلا ، ويتخرج ألا يرجع بشيء كالزكاة . والأول أقيس وأصح ، فإن اعتبار عدد المساكين أولى من اعتبار عدد الأيام . وإن دفع إلى الستين من كفارتين فروايتان

التالي السابق


الخدمات العلمية