أحدها : استعماله الألفاظ الخمسة ، فإن ( نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ) ولو قل لم يصح ; لأن الله تعالى علق الحكم عليها ، ولأنها بينة ، فلم يجز النقص من عددها كالشهادة ، ( أو بدأت باللعان قبله ) لم يعتد به ; لأنه خلاف المشروع ، وكذا إن قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة ، أو قدمت هي الغضب عليها ; لأن لعان الرجل بينة لإثبات ، ولعانها بينة لإنكار ، فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات ( أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم ، أو نائبه لم يعتد به ) ، لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى .
الرابع : أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه ، فإن بادر قبل أن يلقيه الإمام أو نائبه لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم .
الخامس : الإشارة من كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا ، أو يسميه وينسبه إن كان غائبا . ولا يشترط حضورهما معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل أن يكون الرجل في المسجد ، والمرأة على بابه لعذر جاز .
( وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم ، أو أحلف ، أو لفظة اللعنة بالإبعاد ، أو الغضب بالسخط ، فعلى وجهين ) هذا هو الشرط السادس لصحة اللعان ، وهو أن [ ص: 76 ] يأتي بالألفاظ على صورة ما ورد الشرع ; لأن اتباع لفظ النص أولى ، ولأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ الشهادة ، أشبه الشهادة في الحقوق ، وهذا أظهر الوجهين . قاله في " المستوعب " وصححه المؤلف وغيره ، والآخر يعتد به ; لأنه أتى بالمعنى ، أشبه ما لو أبدل : إني لمن الصادقين بقوله لقد زنت . قال الخرقي : يقول الرجل : أشهد بالله لقد زنت ، وليس هذا لفظ النص ، فدل على أنه لم يشترط ذكر اللفظ ، ولكن نقل ابن منصور : على ما في كتاب الله تعالى .
وإن أبدلت لفظة الغضب باللعنة لم يجز ; لأن الغضب أبلغ ، ولهذا اختصت المرأة به ; لأن إثمها أعظم ، والمعرة بزناها أقبح . وإن أبدلها بالسخط خرج على الوجهين فيما إذا أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد ، وإن أبدل لفظة اللعنة بالغضب فاحتمالان : الجواز ; لأنه أبلغ وعدمه لمخالفة المنصوص .
ولا يصح تعليقه على شرط ، قاله ابن عقيل وغيره . وفي " الترغيب " : تشترط موالاة الكلمات وأومأ في رواية ابن منصور أن الخامسة لا تشترط فينفذ حكمه ، لا على الأولى . قاله في " الانتصار " .