( وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام : أحدها : سقط الحد عنه ) أي : عن الزوج إن كانت زوجته محصنة ، ( أو التعزير ) إن لم تكن محصنة لقول هلال بن أمية : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها . ولأن [ ص: 91 ] شهادته أقيمت مقام بينته . وبينته تسقط الحد ، كذلك لعانه ، وإن نكل عن اللعان ، أو عن إتمامه فعليه الحد ، فإن ضرب بعضه ، فقال : أنا ألاعن ، سمع ذلك منه ; لأن ما أسقط كله أسقط بعضه كالبينة . ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ، ثم بذلتها سمع منها كالرجل ( ولو قذفها برجل بعينه ) سواء ذكره في لعانه أو لا ( سقط الحد عنه لهما ) ، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عزره له . ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين ، فكان بينة في الآخر كالشهادة ، لكن إن لم يلاعن فلكل واحد منها المطالبة وأيهما طلب حد له دون من لم يطالب كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة . وقال أبو الخطاب : يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى .