عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب اللعان
فصل ما يثبت من الأحكام بتمام اللعان
الثاني الفرقة بينهما
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
92
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
الثاني : الفرقة بينهما . وعنه : لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما .
عرض الحاشية
( الثاني : الفرقة بينهما ) بتمام تلاعنهما اختاره
أبو بكر ،
وقدمه في " المحرر " و " الفروع " وجزم به في " الوجيز " ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
وغيره ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
:
المتلاعنان يفرق بينهما
، ولا يجتمعان أبدا . رواه
سعيد ،
ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد ، فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع ، ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعنت
[
ص:
92 ]
والإعسار ، وتفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة . ( وعنه : لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما ) في ظاهر كلام
الخرقي
، واختاره القاضي ،
والشريف ،
وأبو الخطاب ،
وابن البنا ،
والمؤلف لما روى
نافع
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340537
أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة
. رواه الجماعة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340538
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992
سعيد بن جبير
قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12
لابن عمر
: رجل قذف امرأته ؛ قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان ، وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؛ يرددها ثلاث مرات ، فأبيا ، ففرق بينهما
. متفق عليه . فدل أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان ، فعلى هذه إن طلقها قبل التفريق لحقها طلاقه ، ويلزم الحاكم الفرقة من غير طلب ; لأنه - عليه السلام - فرق بينهما من غير استئذانهما ، وعليها لو لم يفرق الحاكم بينهما كان النكاح بحاله ، قاله المؤلف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ، وإن لم تلتعن هي كالطلاق . قال المؤلف : ولا نعلم أن أحدا وافقه على ذلك . وعليهما
فرقة اللعان فسخ
; لأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا ، فكانت فسخا كالرضاع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية