الثالث : التحريم المؤبد ، وعنه : إن أكذب نفسه حلت له . وإن لاعن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى . وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح ، وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها .
( الثالث : التحريم المؤبد ) نقله واختاره الأكثر لقول nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا . رواه الجوزجاني وأبو داود . ورجاله ثقات . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ذلك عن علي ، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد ، والتكذيب ، فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع . ( وعنه : إن أكذب نفسه حلت له ) وعاد فراشه بحاله كما لو لم يلاعن ، ولكن هذه الرواية شذ [ ص: 93 ] بها حنبل عن أصحابه . قال أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره . قال المؤلف : وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يفرق الحاكم ، فأما مع تفريقه ، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله وأغرب منه قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إنه إذا أكذب نفسه ، فهو خاطب من الخطاب ، ( وإن لاعن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لم تحل له ) ، لأنه تحريم مؤبد كالرضاع ، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة ، فهنا أولى ; لأن هذا التحريم مؤبد ، وتحريم الطلاق يختص النكاح . ( إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى ) أي : الضعيفة ، فإنها تحل له . ( وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح ) لأن اللعان على هذا القول لا يحرم على التأبيد ، وإنما يؤمر بالطلاق كما يؤمر المؤلي به إذا لم يأت بالفيئة ، فإذا لم يأت بالطلاق بقي النكاح بحاله وزال الإجبار على الطلاق لتكذيب نفسه . ( وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها ) كالمطلقة دون الثلاث بغير عوض .