صفحة جزء
[ ص: 138 ] فصل إذا طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة ، وإن راجعها ، ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة ، وإن طلقها قبل دخوله بها ، فهل تبني ، أو تستأنف ؛ على روايتين ، وإن طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها ، فعلى روايتين : أولاهما : أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة .


فصل

( إذا طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة ) لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ، ولا رجعة ، أشبها الطلقتين في وقت واحد ( وإن راجعها ، ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة ) من الطلاق الثاني ; لأنه طلاق في نكاح اتصل به المسيس ( وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني ، أو تستأنف ؛ على روايتين ) أولاهما أنها تستأنف ; لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه كما لو لم يتقدمه طلاق ، والثانية : تبني ; لأنه لو نكحها ، ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمه لذلك الطلاق عدة ، كذلك الرجعة ، وإن فسخ نكاحها قبل الرجعة بخلع ، أو غيره ، احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق ; لأن موجبه في العدة موجب الطلاق واحتمل أن تستأنف العدة ; لأنهما جنسان ، بخلاف الطلاق ، وإن وطئها في عدتها ، وقلنا تحصل به الرجعة فحكمها حكم من ارتجعها بلفظة ، ثم وطئها ، وإلا لزمها استئناف العدة كوطء الشبهة ، وتدخل عدة الطلاق فيها ، وإن حملت من هذا الوطء دخلت فيها بقية الأولى في وجه ; لأنهما من رجل واحد ، وفي آخر لا ; لأنهما من جنسين ، فإذا وضعت حملها أتمت عدة الطلاق ، وإن وطئها ، وهي حامل ففي تداخل العدتين وجهان ، فإن قلنا بالتداخل ، فانقضاؤهما معا بوضع الحمل ، وإن قلنا بعدمه ، فانقضاء عدة الطلاق بوضع الحمل ، ويستأنف عدة الوطء بالقروء ( وإن طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها ، فعلى روايتين أولاهما [ ص: 139 ] أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى ) اختارها المؤلف ، وجزم بها في " الوجيز " ، وقدمها في " الفروع " ; لأنها تنقطع بعقد التزويج لكونها تصير به فراشا ، فلا تبقى معتدة منه مع كونها فراشا له ( لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه ) ولا مسيس ( فلا يوجب عدة ) كما لو لم يتقدمه نكاح ، وذكر القاضي في موضع أنه لا يلزمها استئناف العدة رواية واحدة ، لكن يلزمها بقية عدة الأولى ; لأن إسقاطها يفضي إلى اختلال المياه ; لأنه يتزوج امرأة ويطؤها ويخلعها ، ثم يتزوجها ويطلقها في الحال ويتزوجها الثاني في يوم واحد ، والثانية : تستأنف ; لأنه طلاق لا يخلو من عدة كالأول ، ولو أبانها حاملا ، ثم نكحها حاملا ، ثم طلقها حاملا ، فرغت بوضعه عليهما ، ولو أتت به قبل طلاقه ، فلا عدة على الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية