تذنيب : له الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما ، وقيل : مع زوجته فأكثر ، قال في " الترغيب " : وأصله النسوة المنفردات هل لهن السفر مع أمن بلا محرم ، وقال الشيخ تقي الدين : يحرم سفره بأخت زوجته ، ولو معها ، ولا يخلو الأجنبي بأجنبيات ، ويتوجه وجه ، قال القاضي : من عرف بالفسق منع من الخلوة بأجنبية ، والأشهر يحرم مطلقا إجماعا ، وفي " آداب صاحب النظم " أنه تكره الخلوة بالعجوز ، وهو غريب ، وإطلاق الأصحاب تحريم الخلوة بمن لعورته حكم ، فأما من لا عورة له كدون سبع ، فلا تحريم وله إرداف محرم ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف .