وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه . وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما ، وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما ، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ، وعنه : ينشرها . ذكرها ابن أبي موسى ، والظاهر أنه قول ابن حامد . ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة ، أو رجل ، أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة ، وقال ابن حامد : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمرها .
( وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه ) لأن تحريم الرضاع [ ص: 164 ] فرع على ثبوت النسب ، وظاهره لا فرق بين أن يثبت بقائفة أو غيرها ، ذكره في " الشرح " واقتصر في " الفروع " على الأول ( وإن ألحق بهما ) قال في " الترغيب " وغيره ، أو مات ، ولم يثبت نسبه ( كان المرتضع ابنا لهما ) لأن المرتضع في كل موضع تبع للمناسب ، فمتى لحق المناسب بشخص ، فالمرتضع مثله ، وإن أشكل أمره ، فقيل : كنسب ، وقيل : هو لأحدهما مبهما ، فيحرم عليهما ، وجزم به في " المغني " فيما لم يثبت نسبه ( وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما ) تغليبا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ، وإن انتفى عنهما جميعا بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها ، أو لأكثر من أربع سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما ، فإن كان المرتضع أنثى حرمت عليهما تحريم المصاهرة ، ويحرم أولادها عليهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما ( وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ) قال جماعة : أو وطء ( لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ) وهو ظاهر المذهب ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال ، أشبه لبن الرجل ، والبهيمة ، وقال جماعة : لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة ; لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم ، وهذا ليس كذلك ( وعنه : ينشرها ذكرها ابن أبي موسى ، والظاهر أنه قول ابن حامد ) وصححه في " الشرح " ، وقاله أكثر العلماء لقوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [ النساء : 23 ] ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ، ولأن لبن المرأة خلق لغذاء الطفل ، وإن [ ص: 165 ] كان هذا نادرا ، فجنسه معتاد ( ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة ) لم ينشر الحرمة ، ولم يصيرا أخوين في قول عامتهم ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا هو في معناه ، وقال بعض السلف : يصيران أخوين . ورد بأن الأخوة فرع على الأمومة ، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع ، فالأخوة أولى ، ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي ، أشبه الطعام ( أو رجل ) فكذلك في قول الجمهور لما ذكرنا ، وقال الكرابيسي : يتعلق به التحريم ; لأنه لبن آدمي أشبه المرأة ( أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة ) على المذهب ; لأنه لم يثبت كونه امرأة ، فلا يثبت التحريم مع الشك ( وقال ابن حامد : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره ) فعلى هذا يثبت التحريم إلى أن يتبين كونه رجلا ; لأنه لا يؤمن كونه محرما كما لو اختلطت أخته بأجانب ، وقيل : إن حرم لبن بغير حمل ، ولا وطء ، ففي الخنثى المشكل وجهان ، وإن يئس من انكشاف حاله بموت ، أو غيره ، فالأصل الحل .