عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الرضاع
شروط تثبت الحرمة بالرضاع
الأول أن يرتضع في العامين
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
166
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
فصل : ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين : أحدهما : أن يرتضع في العامين . فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت .
عرض الحاشية
فصل
(
ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين : أحدهما : أن يرتضع في العامين
) لقوله تعالى :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
[ البقرة : 233 ]
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340568
وعن
عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه ، فقالت : هو أخي من الرضاعة ، فقال : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة
متفق عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340569
لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان
[
ص:
166 ]
قبل الفطام
رواه
الترمذي
وصححه ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269
الدارقطني
،
والبيهقي
، عن
عمر
ورواه
سعيد
، عن
هشيم
، عن
مغيرة
، عن
إبراهيم
، عن
عبد الله
، ورواه
سعيد
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666
عمرو بن دينار
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269
الدارقطني
،
والبيهقي
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
، قال
البيهقي
: هذا هو الصحيح أنه موقوف ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13357
ابن عدي
وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15459
الهيثم بن جميل
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008
ابن عيينة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666
عمرو بن دينار
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340570
لا يحرم من الرضاع إلا كان في الحولين
والهيثم
ثقة حافظ وثقه
أحمد
،
nindex.php?page=showalam&ids=12352
وإبراهيم الحربي
،
nindex.php?page=showalam&ids=14765
والعجلي
،
nindex.php?page=showalam&ids=13053
وابن حبان
وغيرهم ( فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت ) لأن شرط ثبوته كونه في الحولين ، ولم يوجد ، وقيده
أبو الخطاب
بعدهما بساعة ، وقال القاضي : لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم ، وجوابه : أن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده واغتفر الشيخ
تقي الدين
ما لو رضع قبل الفطام ، قال : أو كبير لحاجة نحو جعله محرما لما روت
عائشة
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340571
أن
سهلة بنت سهيل بن عمرو
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن
nindex.php?page=showalam&ids=267
سالما مولى أبي حذيفة
معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما تبلغ الرجال وعلم ما تعلم الرجال ، فقال : أرضعيه تحرمي عليه
رواه
مسلم
، وجوابه : بأنه خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة ، وعلم مما سبق أن الاعتبار بالحولين ، فلو فطم قبلهما ، ثم ارتضع فيهما حصل التحريم ، ولو لم يفطم حتى جاوزهما ، ثم ارتضع قبل الفطام لم يثبت
التالي
السابق
الخدمات العلمية