صفحة جزء
[ ص: 179 ] فصل إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا ; لأنها صارت من حلائل أبنائه ، ولو تزوجت الصبي أولا ، ثم فسخت نكاحه لعيب ، ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد .


فصل

( إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه ) لأنها صارت أمه من الرضاع ( وعلى الأول أبدا ) وعلله المؤلف بقوله ( لأنها صارت من حلائل أبنائه ) وذلك أن الصبي صار ابنا للمطلق ; لأنه رضع من لبنه رضاعا محرما ، وهي زوجته فلزم من صيرورتها من حلائل أبنائه ، وإن تزوجت بآخر ودخل بها ، ومات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول ; لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به ( ولو تزوجت الصبي أولا ، ثم فسخت نكاحه لعيب ، ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد ) على الكبير ; لأنها صارت من حلائل أبنائه ، وعلى الصبي ; لأنها صارت أمه .

مسألة : إذا زوج أم ولده صغيرا مملوكا فأرضعته بلبن سيدها انفسخ نكاحها وحرمت على سيدها أبدا ; لأنها صارت من حلائل أبنائه ، ولو زوجها حرا صغيرا لم يصح نكاحه لعدم خوف العنت ، وإن أرضعته بلبن السيد لم يصر السيد أباه ، ولم يحرم أحدهما على الآخر في الأصح ; لأنه ليس بزوج في الحقيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية