صفحة جزء
وهل تجب النفقة للحامل لحملها ، أو لها من أجله ؛ على روايتين : إحداهما : أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد . والثانية : أنها للحمل فتجب لهؤلاء الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا .


( وهل تجب النفقة للحامل لحملها ، أو لها من أجله ؛ على روايتين ) كذا في " المحرر " ( إحداهما : أنها لها ) أي : من أجل الحمل . اختارها ابن عقيل في " التذكرة " ، وجزم بها في " الوجيز " ; لأنها تجب مع الإعسار ، ولا تسقط بمضي الزمان ( فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ) لأن الزوج عليه نفقة زوجته ( ولا تجب للناشز ) لأن النفقة في مقابلة تمكينها ومع النشوز لا تمكين ( ولا للحامل من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد ) لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها ( والثانية : أنها للحمل ) اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي وأصحابه ، قال الزركشي : وهي أشهرهما ; لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه ( فتجب لهؤلاء الثلاثة ) لأنه ولده فلزمته نفقته ( ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا ) لأن العبد لا يلزمه نفقة ولده ، والأمة نفقتها على سيدها ; لأنها ملكه ، وأوجبها الشيخ تقي الدين له ولها لأجله وجعلها كمرضعة بأجرة ، وفي " الواضح " : في مسألة الرق روايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له ، وإن قلنا : هي لها ، فلا نفقة ، ومما يتفرع على الخلاف إذا كان الزوج غائبا ، أو معسرا ، فعلى الأول لا شيء لها إذ نفقة الغائب تسقط بمضي الزمان وبالإعسار ، وعلى الثانية : تثبت في ذمة الغائب ويلزم المعسر ، فإن وطئت زوجته فحملت ، فالنفقة على الواطئ إن وجبت للحمل [ ص: 195 ] ولها على الأصح إن كانت مكرهة ، أو نائمة ، وإن كانت مطاوعة تظنه زوجها فلا .

مسألة : إذا بان الحمل دفع النفقة إليها يوما فيوما . نص عليه للنص ، ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح ، والأخذ من الزكاة ووجوب الدفع في الدية ، والرد بالعيب ، فكذا في وجوب النفقة لها ، وقال أبو الخطاب : لا يجب دفع النفقة حتى تضع الحمل ; لأنه لا يتحقق ، ولهذا وقفنا الميراث ، ولا يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين ، فعلى هذا إذا أرضعت استحقت نفقة الحمل ، والمذهب الأول ، والميراث يشترط له الوضع والاستهلال ، فإن أنكر حملها قبل قول امرأة من أهل الخبرة

التالي السابق


الخدمات العلمية