صفحة جزء
[ ص: 213 ] باب نفقة الأقارب والمماليك تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته . وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه ، وإن علوا وأولاده ، وإن سفلوا وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض ، أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر ، أو لا كعمته وعتيقه ، وحكي عنه إن لم يرثه الآخر ، فلا نفقة له . فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ، ذكره القاضي ، وقال أبو الخطاب : يخرج في وجوبها عليهم روايتان ، وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه ، فإذا كان أم وجد ، فعلى الأم الثلث ، والباقي على الجد . وإن كانت له جدة وأخ ، فعلى الجدة السدس ، والباقي على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب ، فالنفقة عليه وحده ، ومن له ابن فقير وأخ موسر ، فلا نفقة له عليهما . ومن له أم فقيرة وجدة موسرة ، فالنفقة عليها . ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين ، فهل تجب نفقته ؛ على روايتين . ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب ، فالأقرب ، فإن كان له أبوان ، فهو بينهما ، وإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يقسمه بينهم ، والثاني : يقدمه عليهما ، والثالث : يقدمهما عليه . وإن كان له أب وجد ، أو ابن ، وابن ابن ، فالأب والابن أحق ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين . وقيل في عمودي النسب : روايتان ، وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ومن لزمته نفقة رجل ، فهل تلزمه نفقة امرأته ؛ على روايتين .


باب نفقة الأقارب والمماليك

وهي واجبة مع اليسار فقط ( تجب على الإنسان نفقة والديه ) لقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ البقرة : 233 ] ولقوله تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا [ الإسراء : 23 ] ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ولقوله تعالى : وصاحبهما في الدنيا معروفا [ لقمان : 15 ] ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتها ولقوله - عليه السلام - إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال - واجبة في مال الولد ، ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته ، وكذا على بعضه وأصله ( وولده بالمعروف ) . الجار متعلق بـ " تجب " ، أو بعضها لقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [ الطلاق : 6 ] ( إذا كانوا فقراء ) أي : لا مال لهم ، وكسب يستعينون به عن غيرهم ، والكسوة والسكنى كالنفقة . وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا ، فلا نفقة ، قاله الزركشي ، وجزم في الخرقي ، و " المغني " أن الولد الرقيق ، لا نفقة له على أبيه ، وإن كان الأب حرا ( وله ما ينفق عليهم فاضلا ، عن نفقة نفسه وامرأته ) ورقيقه يومه وليلته من كسبه وأجرة ملكه لقوله - عليه السلام - ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول ولأنها مواساة ، فلم تجب على [ ص: 214 ] المحتاج كالزكاة ( وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه ، وإن علوا وأولاده ، وإن سفلوا ) في قول الجمهور لدخولهم في اسم الآباء ، والأولاد لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم فيدخل فيه ولد البنين ، وقال : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [ النساء : 11 ] وقال : ملة أبيكم إبراهيم [ الحج : 78 ] ، ولأن بينهما قرابة فوجب العتق ورد الشهادة ، أشبه الولد ، والوالدين القريبين ( وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض ، أو تعصيب ممن سواهم ) ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه بشرط إرث المنفق وغناه وفقر المنفق عليه ( سواء ورثه الآخر ) لقوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك [ البقرة : 233 ] أوجب النفقة على الأب ، ثم عطف الوارث عليه ، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب ( أو لا ) يرثه ( كعمته وعتيقه ) أي : كابن الأخ مع عمته ، والمعتق مع عتيقه للآية ( وحكي عنه إن لم يرثه الآخر ، فلا نفقة له ) لأن الوارث أحد القرابتين ، فلم تلزمه نفقة قريبه كالآخر ، وعنه : تختص العصبة مطلقا ، نقلها جماعة فيعتبر أن يرثهم بفرض ، أو تعصيب في الحال لقضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته احتج به أحمد ، وكالعقل ، فلا يلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر ، وعنه : بلى إن ورثه وحده لزمته مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا موسرا ، فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير ، وأخا موسرا مع ابن فقير على الأولى ، وتلزم على الثانية ، وإن اعتبر إرث في غير عمودي نسبه لزمت الجد ، قال المؤلف : وهو الظاهر وأطلق في " الترغيب " ثلاثة أوجه ، وعنه : [ ص: 215 ] يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي ، والأول أصح لما روي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر ؛ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك ، حق واجب ورحم موصولة رواه أبو داود ، وبه يظهر الفرق بينه وبين قريبه ; لأنه يرثه ، بخلاف العكس .

( فأما ذوو الأرحام ) وهم الذين لا يرثون بفرض ، ولا تعصيب ( فلا نفقة عليهم رواية واحدة ، ذكره القاضي ) لعدم النص فيهم ، ولأن قرابتهم ضعيفة ، وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين بأن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث بدليل تقديم الرد عليهم ( وقال أبو الخطاب : يخرج في وجوبها عليهم روايتان ) إحداهما : ما سبق ، وهي المذهب ، والثانية : تجب لكل وارث ، واختاره الشيخ تقي الدين ; لأنه من صلة الرحم ، وهو عام لعموم الميراث من ذوي الأرحام ، بل أولى ، قال : وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل في قوله " ابن أخت القوم منهم " ، وقوله " مولى القوم منهم " ، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر ، فيدخلون في قوله وآت ذا القربى حقه [ الإسراء : 26 ] وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط ( وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه ) لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث فيجب أن يترتب على المقدار عليه ، وحاصله أن الصغير إذا لم يكن له أب ، فالنفقة على وارثه مطلقا ( فإذا كان أم وجد ، فعلى الأم الثلث ، والباقي على الجد ) لأنهما يرثانه كذلك .

مسائل : ابن وبنت : النفقة عليهما أثلاثا .

[ ص: 216 ] أم ، وابن : على الأم السدس ، والباقي على الابن ، فإن كانت بنت ، وابن ابن ، فالنفقة عليهما نصفان .

أم وبنت : النفقة عليهما أرباعا كميراثهما منه ، فإن كانت بنت ، وابن بنت ، فالنفقة على البنت .

( وإن كانت له جدة وأخ ، فعلى الجدة السدس ، والباقي على الأخ ) لأن ميراثهما منه كذلك ( وعلى هذا المعنى حساب النفقات ) يعني : أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث ، فكما أن للجدة السدس من الميراث كذلك عليها سدس النفقة ، والباقي على الأخ ; لأن الباقي له ، ولو اجتمع بنت وأخت ، أو بنت وأخ ، أو ثلاث أخوات مفترقات ، فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك ، سواء كان في المسألة رد ، أو عول ، أو لا .

ولو اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث ( إلا أن يكون له أب ، فالنفقة عليه وحده ) بغير خلاف نعلمه وسنده قوله تعالى : فإن أرضعن لكم [ الطلاق : 6 ] الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ البقرة : 233 ] ، وفي " الواضح " : ما دامت أمه أحق به ، وقال ابن عقيل : ومثله الولد ، أي : يختص الولد بنفقة والده ، وقال القاضي ، وأبو الخطاب : القياس في أب ، وابن أن يلزم الأب سدس فقط ، لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية ، ذكره في " المستوعب "

( ومن له ابن فقير وأخ موسر ، فلا نفقة له عليهما ) الابن لعسرته ، والأخ لعدم ميراثه ويتخرج في كل وارث لولا [ ص: 217 ] الحجب إذا كان من يحجبه معسرا وجهان : أحدهما : لا نفقة له عليه ; لأنه غير وارث كالأجنبي ، والثاني : عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث ، والإنفاق . صححه السامري وصرح ابن عقيل بذلك ، والمانع من الإرث لا يمنع من الإنفاق ; لأنه معسر ، لا يمكنه الإنفاق فوجوده بالنسبة إلى الإنفاق كعدمه ( ومن له أم فقيرة وجدة موسرة ، فالنفقة عليها ) أي : على الجدة ، وذلك أن الوارث القريب المعسر إذا اجتمع مع بعيد موسر من عمودي النسب كهذه المسألة ، وجبت النفقة على الموسر ، فأب معسر مع جد موسر ، النفقة على الجد ، قال أحمد : لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقوله - عليه السلام - للحسن : إن ابني هذا سيد فسماه ابنه ، وهو ابن بنته ، فإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم وجب أن تلزمه نفقتهم مع حاجتهم ، وبناه في " المحرر " على ما تقدم من الروايات ( ومن كان صحيحا مكلفا ، لا حرفة له سوى الوالدين ، فهل تجب نفقته ؛ على روايتين ) لا يشترط في نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ، ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب لقوله - عليه السلام - لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يستثن منهم بالغا ، ولا صحيحا ، ولأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده الغني كالزمن ، وقال القاضي : لا يشترط ذلك في الوالدين وهل يشترط في الولد ، فكلام أحمد يقتضي روايتين إحداهما : يلزم ; لأنه فقير ، والثانية : إن كان يكتسب فينفق على نفسه لم تلزم نفقته ، وهذا يرجع إلى الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به فتلزم نفقته رواية واحدة ، سواء كان ناقص الأحكام ، أو الخلقة ، وظاهره إذا لم يكن صحيحا فتجب نفقته بغير خلاف ، أوليس [ ص: 218 ] بمكلف كالصبي ، والمجنون ، فإنها تجب ، بل أولى ; لأن عجزهما أبلغ من عجز غير الصحيح ، وكذا إذا كان له حرفة ، فإنها لا تجب نفقته بغير خلاف ; لأن الحرفة تغنيه ونفقة القريب لا تجب إلا مع الفقر ، ولا بد أن تكون الحرفة يحصل بها غناه ، فإن لم تغنه ، فالخلاف . وعنه لا نفقة لفقير غير عمودي النسب ، وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ؛ على الروايتين في الأولة ، قاله في " الترغيب " ، وجزم جماعة : يلزمه .

( ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد بدأ ) بامرأته ; لأنها تجب على سبيل المعاوضة ، ثم برقيقه لحديث جابر ، ولأنها تجب مع اليسار ، والإعسار ويقدم من يخدمه على غيره ، ثم ( بالأقرب ، فالأقرب ) لأن نفقة القريب تجب على سبيل المواساة ، ثم العصبة ، ثم التساوي ، وقيل : يقدم وارث ، ثم التساوي ، وفي " المحرر " : فإن استويا قدم العصبة على غيره وإلا فهما سواء ، وقيل : يقدم من امتاز بفرض ، أو تعصيب ، فإن تعارضت المزيتان ، أو فقدتا فهما سواء ( فإن كان له أبوان ، فهو بينهما ) هذا هو أحد الوجوه لتساويهما ، وقيل : تقدم الأم ; لأنها أحق بالبر ولها فضيلة الحمل ، والرضاع ، والتربية ، فهو أضعف منها ، والمذهب يقدم الأب عليها لفضيلته ، وانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من ماله ، والأول أولى ، قاله في " الشرح " ( وإن كان معهما ابن ) وهما صحيحان ( ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يقسمه بينهم ) لتساويهم في القرب ( والثاني : يقدمه عليهما ) لوجوب نفقته بالنص ، نقل أبو طالب : الابن أحق بالنفقة منها ، وهي أحق بالبر ( والثالث : يقدمهما عليه ) لأن حرمتهما آكد ، وقال [ ص: 219 ] القاضي : إن كان الابن صغيرا ، أو مجنونا قدم ; لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز عن الكسب ، وإن كان كبيرا ، والأب زمن ، فهو أحق ; لأن حرمته آكد ، وحاجته أشد .

مسألة : أم أم وأم أب بينهما نصفان ، أبو أب أولى من أبي الأم لامتيازه بالتعصيب ، ومع أبي أبي أب يستويان ، وقيل : يقدم أبو أم ، وفي " الفصول " احتمال عكسه ، وجزم به المؤلف ، وفي " المستوعب " يقدم الأحوج في الكل . واعتبر في " الترغيب " بإرث ، وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم .

فرع : إذا كان من تجب عليه خنثى مشكل ، فالنفقة عليه على قدر ميراثه ، فإن انكشف حاله فبان أنه أنفق أكثر رجع بالزيادة ، وإن بان أنه أنفق أقل رجع عليه ، فإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه ، وعنه : الكل ، قال ابن حمدان : ومثله إذا كان أحدهما حاضرا ، وتعذر أخذ نصيب الغائب . ( وإن كان له أب وجد ، أو ابن ، وابن ابن ، فالأب والابن أحق ) لأنهما أقرب وأحق بميراثه كالأب مع الأخ ، وقيل : بالتساوي ، أي : يستوي الجد ، والأب ، والابن ، وابنه لتساويهما في الولادة ، والتعصيب ، قال أبو الخطاب : هو سهو من القاضي ، قال في " الشرح " : إذا اجتمع ابن وجد ، أو أب ، وابن ابن - احتمل وجهين ، أحدهما : تقديم الابن ، والأب لقربهما ، ولا يسقط إرثهما بحال ، ويحتمل التسوية بينهما ; لأنهما سواء في الإرث ، والتعصيب ، والولادة ، والأول أولى ( ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ) أي : إذا كان دين القريبين [ ص: 220 ] مختلفا ، فلا نفقة لأحدهما على الآخر ; لأنه لا توارث بينهما ، ولا ولاية ، أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا ( وقيل في عمودي النسب : روايتان ) ذكرهما القاضي ، إحداهما : تجب ; لأن نفقته مع اتفاق الدين ، فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة ، والثانية : لا تجب ، ونصرها في " الشرح " ; لأنها مواساة على سبيل البر ، والصلة ، فلم تجب مع اختلاف الدين كأداء زكاته إليه وعقله عنه وإرثه منه . ( وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ) كذا أطلقه الأكثر ، وجزم به في " الفصول " لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس ، وقد حصل ذلك في الماضي بدونها ، وذكر جماعة ، لا بفرض حاكم ; لأنه تأكد بفرضه كنفقة الزوجة ، وفي " المحرر " : لا تلزمه ، وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم ، وظاهر ما اختاره الشيخ تقي الدين : وتستدين عليه ، فلا ترجع إن استغنى بكسب ، أو نفقة متبرع ، وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بلا إذن كزوجة ، نقل ابناه يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ، ولا يتصدق ( ومن لزمته نفقة رجل ، فهل تلزمه نفقة امرأته ؛ على روايتين ) أشهرهما أنه تلزمه نفقتها وخادم تحتاجه ; لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا به ، والثانية : لا تلزمه ; لأن بنيته تقوم بدون المرأة ، بخلاف نفقة نفسه . وحملها في " الشرح " على أن الابن كان يجد نفقتها ، وعنه : تجب كزوجة الأب فقط ، وعنه : تجب في عمودي النسب ، وهي مسألة الإعفاف ، ويلزمه إعفاف أبيه إذا احتاج إلى ذلك ، وكذا ابنه إذا لزمته نفقته ، وهو أن يزوجه حرة تعفه ، أو بسرية ، ولا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه في الأصح ، ويصدق في أنه تائق بلا يمين ويعتبر [ ص: 221 ] عجزه ، ويكفي إعفافه بواحدة ، ويعفه ثانيا إن ماتت ، وقيل : لا كمطلق لعذر في الأصح ، ويلزمه إعفاف أمه كالأب ، قال القاضي : ولو سلم ، فالأب آكد ; لأنه لا يتصور ولاية بالتزويج ونفقتها عليه ، وقيل : يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية