صفحة جزء
ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه ، فالأب أحق ، وعنه : الأم أحق ، فإن اختل شرط من ذلك ، فالمقيم منهما أحق .


( ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه ، فالأب أحق ) هذا هو المشهور ، سواء كان المقيم هو الأب ، أو المنتقل ; لأنه اختلف في مسكنهما ، فكان الأب أحق كما لو انتقلت من بلد إلى قرية ( وعنه : الأم أحق ) وقيدها في " الترغيب " ، و " المستوعب " بإقامتها ; لأنها أتم شفقة ، أشبه ما لو لم يسافر واحد منهما ، وقيل : للمقيم منهما ، وقال في " الهدي " : إن أراد المنتقل مضارة الآخر ، وانتزاع الولد لم يجب إليه ، بل يعمل ما فيه مصلحة الولد ، وهو مراد الأصحاب ، لكن الأول هو الصحيح ; لأن الأب هو الذي يقوم بتأديب ولده وتخريجه وحفظ نسبه ، فإذا لم يكن في بلده ضاع ، أشبه ما لو كان في قرية ، والبعيد هو مسافة القصر ، جزم به الأكثر ; لأن ما دونه في حكم القريب ، ونصه : ما لم يمكنه العود في يومه . اختاره في " المغني " ونصره في " الشرح " ; لأن مراعاة الأب له ممكنة في ذلك ، بخلاف ما زاد ( فإن اختل شرط من ذلك ، فالمقيم منهما أحق ) لأنه لا معنى في انتزاعه ، وهو صور ، منها إذا كان السفر لحاجة ، ثم يعود ، فالمقيم أولى ; لأن [ ص: 237 ] في المسافرة بالطفل إضرارا به ، وقيل : للأم ، وقيل : مع قربه ، ومنها إذا كان الطريق ، أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفا ، فالمقيم أحق ; لأن في السفر خطرا ، أو تغريرا بالولد ، ومنها إذا كان للسكنى مع قربه ، فكذا ، وقيل : للأم ، فلو انتقلا جميعا إلى بلد واحد ، فالأم على حضانتها وكما لو أخذه الأب ، ثم اجتمعا ، فإنه يعود حقها .

فرع : غير الأب من العصبات وغير الأم ممن له الحضانة يقوم مقامهما في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية