عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الجنايات
أنواع القتل
النوع الأول العمد وهو أقسام
الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
245
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
الرابع : ألقاه في ماء يغرقه ، أو نار لا يمكنه التخلص منها .
عرض الحاشية
( الرابع :
ألقاه في ماء يغرقه ، أو نار ، لا يمكنه التخلص منها ) فمات به ;
لأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه ، فوجب كونه عمدا ، وظاهره أنه إذا
ألقاه في ماء يسير فلبث فيه اختيارا حتى مات
فهدر ، وإن
تركه في نار يمكنه التخلص منها ، فلم يخرج حتى مات ،
فلا قود ، ولا يضمن في وجه ; لأنه مهلك لنفسه بإقامته كماء يسير في الأصح ، لكن يضمن ما أصابت النار منه ويضمنه في آخر ; لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك ; لأن يسير النار مهلك ، بخلاف يسير الماء ، وقيل : إن قدر أن ينجو منهما ، فلم يفعل حتى مات وجبت الدية .
مسألة : إذا
حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد فوقع فمات ،
وقد دخل بإذنه ، فهو عمد ، وقيل : لا كما لو دخل بلا إذنه ، أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل ، ويقبل قول المالك في عدم الإذن
التالي
السابق
الخدمات العلمية