صفحة جزء
الرابع : ألقاه في ماء يغرقه ، أو نار لا يمكنه التخلص منها .


( الرابع : ألقاه في ماء يغرقه ، أو نار ، لا يمكنه التخلص منها ) فمات به ; لأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه ، فوجب كونه عمدا ، وظاهره أنه إذا ألقاه في ماء يسير فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر ، وإن تركه في نار يمكنه التخلص منها ، فلم يخرج حتى مات ، فلا قود ، ولا يضمن في وجه ; لأنه مهلك لنفسه بإقامته كماء يسير في الأصح ، لكن يضمن ما أصابت النار منه ويضمنه في آخر ; لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك ; لأن يسير النار مهلك ، بخلاف يسير الماء ، وقيل : إن قدر أن ينجو منهما ، فلم يفعل حتى مات وجبت الدية .

مسألة : إذا حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد فوقع فمات ، وقد دخل بإذنه ، فهو عمد ، وقيل : لا كما لو دخل بلا إذنه ، أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل ، ويقبل قول المالك في عدم الإذن

التالي السابق


الخدمات العلمية