فصل وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا ؛ فيقتل إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه . نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه ، أو يلقيه في ماء قليل ، أو يسحره بما لا يقتل غالبا ، أو يصيح بصبي ، أو معتوه وهما على سطح فيسقطان ، أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط ، أو نحو ذلك .
فصل
( وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا ) هذا بيان لشبه العمد سمي بذلك ; لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل وسمي خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماعهما فيه ، فقوله " يقصد الجناية " يحترز به عن الخطأ . وبما لا يقتل غالبا يحترز به عن العمد المحض ، زاد في " المحرر " و " الوجيز " و " الفروع " : ولم يجرحه بها ، وقال جماعة : ولم يقصد قتله ( فيقتل إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه ) فهذا لا قود فيه في قول الأكثر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10340607عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه " رواه أحمد وأبو داود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10340608ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا - فيه مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها " رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
[ ص: 250 ] ولهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، ورواهما nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني مسندا ومرسلا سماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص ، وهذا قسم ثبت بالسنة ، والقسمان الآخران ثبتا بالكتاب ( نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ) لأن العادة لم تجر بقتله بذلك ( أو يلكزه ) اللكز الضرب بجميع الكف في أي موضع من جسده ، وقال في " النهاية " : هو الضرب بالكف في الصدر ( أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا ) والمرجع في ذلك إلى أهل العلم به ; لأن ما يقتل غالبا هو عمد ( أو يصيح بصبي أو معتوه ) وفي " الواضح " : أو امرأة ، وقيل : أو مكلف ( وهما على سطح فيسقطان ) لأن الصياح في العادة لا يقتل غالبا ، فإذا تعقبه الموت كان شبه عمد ( أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط أو نحو ذلك ) كذهاب عقله ، فالدية على العاقلة لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340609اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه . فأوجب ديتها على العاقلة ، وهي لا تحمل العمد .