فصل : والخطأ على ضربين : أحدهما : أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة ، والدية على العاقلة .
فصل
( والخطأ على ضربين : أحدهما أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة ، والدية على العاقلة ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن القتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره ، لا أعلمهم يختلفون ، وتجب الكفارة على القاتل لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] فالدية على العاقلة ; لأنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد فلأن تجب في الخطأ بطريق الأولى ، ولأن الخطأ يكثر ، فلو وجبت الدية على القاتل لأجحف به فناسب تعليقها بالعاقلة لتحصيل مجموع الأمرين من إيفاء المجني عليه حقه مع عدم الإجحاف بالجاني .
مسألة : من قال : كنت يوم قتله صغيرا ، أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه .