صفحة جزء
الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ، ويكون مسلما ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة . وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان .


( الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة ) وروي عن ابن عباس ، وقاله عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة وغيرهم لقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ]

[ ص: 252 ] ( وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان ) إحداهما : تجب لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ الآية ، وللخبر السابق ، ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت كما لو كان في دار الإسلام ، والثانية : لا تجب ، وهي ظاهر المذهب لقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم الآية ، فلم يذكر دية في هذا القسم ، وذكرها في الذي قبله وبعده ، وهذا ظاهر في أنها غير واجبة ، وبها يحض عموم ما ذكر ، وعنه : تجب في الأخيرة ، وفي " عيون المسائل " عكسها ; لأنه فعل الواجب هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية