[ ص: 252 ] ( وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان ) إحداهما : تجب لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ الآية ، وللخبر السابق ، ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت كما لو كان في دار الإسلام ، والثانية : لا تجب ، وهي ظاهر المذهب لقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم الآية ، فلم يذكر دية في هذا القسم ، وذكرها في الذي قبله وبعده ، وهذا ظاهر في أنها غير واجبة ، وبها يحض عموم ما ذكر ، وعنه : تجب في الأخيرة ، وفي " عيون المسائل " عكسها ; لأنه فعل الواجب هنا