صفحة جزء
والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله ، أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا ، أو ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان ، وعمد الصبي والمجنون ، فهذا كله لا قصاص فيه ، والدية على العاقلة ، وعليه الكفارة في ماله .


( والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله ، أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا ، أو ينصب سكينا أو حجرا ) تعديا ، ولم يقصد جناية ( فيؤول إلى إتلاف إنسان ) لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف ، وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الجملة ، وقال بعض أصحابنا : الأقسام ثلاثة ، فيكون ما ذكر خطأ ، وصرح به في " الفروع " قال في " المحرر " : والقتل بالسبب ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية ، فإن قصدها فشبه عمد ، وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الإكراه والشهادة ( وعمد الصبي والمجنون ، فهذا كله لا قصاص فيه ) لأنه إذا لم يجب بالخطأ فهذا أولى ( والدية على العاقلة ) لأنها تحمل دية الخطأ فما أجري مجراه كذلك ( وعليه الكفارة في ماله ) لأن الأمر في الخطأ كذلك في الذي أجري مجراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية