باب شروط القصاص وهي أربعة : أحدها : أن يكون الجاني مكلفا ، فأما الصبي ، والمجنون ، فلا قصاص عليهما ، وفي السكران وشبهه روايتان : أصحهما : وجوبه عليه .
باب شروط القصاص
( وهي أربعة ) وسيذكرها المؤلف ( أحدها : أن يكون الجاني مكلفا ) لأن القصاص عقوبة ، وغير المكلف ليس محلا لها ( فأما الصبي ، والمجنون ، فلا قصاص عليهما ) بغير خلاف ; لأن التكليف من شروطه ، وهو معدوم ، وكذا إذا كان زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم ، والمغمي عليه ; لأنه لا قصد لهم صحيح ، فلو قال القاتل : كنت يوم القتل صغيرا أو مجنونا صدق مع الإمكان بيمينه ، وإن قال : أنا الآن صغير ، فلا قود ، ولا يمين ( وفي السكران وشبهه ) كمن زال عقله بسبب غير معذور فيه كمن يشرب الأدوية المخبثة ( روايتان ) وذكر أبو الخطاب أن ذلك مبني على طلاقه ، وفيه روايتان ، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان : أحدهما : لا يجب عليه ; لأنه زائل العقل ، أشبه المجنون ; ولأنه غير مكلف ، أشبه الصبي ( أصحهما وجوبه عليه ) نصره في " المغني " ، و " الشرح " ، وجزم به القاضي وصاحب " الوجيز " ; لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف ، وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى ، ولأنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه ، والطلاق قول يمكن إلغاؤه ، بخلاف القتل .