صفحة جزء
باب العفو عن القصاص . والواجب بقتل العمد أحد شيئين : القصاص ، أو الدية في ظاهر المذهب والخيرة فيه إلى الولي إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا إلى غير شيء . والعفو أفضل ، فإن اختار القصاص فله العفو على الدية . وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه ، وعنه : أن الواجب القصاص عينا ، وله العفو إلى الدية ، وإن سخط الجاني ، فإن عفا مطلقا ، وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية . وإن قلنا : الواجب القصاص عينا ، فلا شيء له . وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته .


باب

العفو عن القصاص

أجمعوا على جواز العفو عن القصاص ، وهو أفضل ، وسنده قوله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان [ البقرة : 178 ] والعفو المحو والتجاوز ، والهاء في " له " و " أخيه " " من " ، وهو القاتل ، ويكون القتيل ، أو الولي على هذا أخا للقاتل من حيث الدين والصحبة ، وإن لم يكن بينهما نسب . ونكر " شيئا " للإيذان بأنه إذا عفا له عن بعض الدم ، أو عفا [ ص: 297 ] بعض الورثة سقط القصاص ووجبت الدية ، فيكون العفو على هذا بمعنى الإسقاط " ذلك " أي : المذكور من العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة ; لأن القصاص كان حتما على اليهود وحرم عليهم العفو والدية ، وكانت الدية حتما على النصارى ، وحرم عليهم القصاص ، فخيرت هذه الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إليه أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو . رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث أنس ، والقياس يقتضيه ; لأن القصاص حق له فجاز تركه كسائر الحقوق .

( والواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص ، أو الدية في ظاهر المذهب ) هذا قول الجماعة لقوله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أوجب الاتباع بمجرد العفو ، ولو وجب بالعمد القصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق ( والخيرة فيه إلى الولي إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا إلى غير شيء ) وإن شاء قتل البعض إذا كان القاتلون جماعة ، ولا يسقط القصاص عن البعض بالعفو عن البعض ، فمتى اختار الأولياء الدية من القاتل ، أو من بعض القتلة كان لهم ذلك من غير رضا الجاني لقول ابن عباس : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى [ البقرة : 178 ] الآية . رواه البخاري ، وعن أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل متفق عليه ، وعن أبي شريح الخزاعي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أصيب بدم [ ص: 298 ] أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه رواه أحمد ، ، وأبو داود ، ، وابن ماجه من رواية سفيان بن أبي العوجاء ، وفيه ضعف ، ولأن له أن يختار أيهما شاء ، فكان الواجب أحدهما كالهدي ، والطعام في جزاء الصيد ( والعفو ) مجانا ( أفضل ) لقوله تعالى : فمن تصدق به فهو كفارة له [ المائدة : 45 ] ولقوله تعالى : فمن عفا وأصلح فأجره على الله [ الشورى : 40 ] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ، ثم لا عقوبة على جان ; لأنه إنما عليه حق واحد ، وقد سقط كعفو عن دية قاتل خطأ ، ذكره المؤلف وغيره ، قال الشيخ تقي الدين : العدل نوعان : أحدهما : هو الغاية ، وهو العدل بين الناس ، والثاني : ما يكون الإحسان أفضل منه ، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه من الدم ، والمال ، والعرض ، فإن استيفاء حقه عدل ، والعفو إحسان ، والإحسان هنا أفضل ، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل ، وهو ألا يحصل بالعفو ضرر ، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره ، فلا يشرع ، ومحله : ما لم يكن كمجنون ، أو صغير ، فإنه لا يصح العفو إلى غير مال ; لأنه لا يملك إسقاط حقه .

فرع : يصح بلفظ الصدقة ، والإسقاط كالعفو ; لأنه إسقاط للحق بكل لفظ يؤدي معناه .

( فإن اختار القصاص فله العفو على الدية ) لما فيه من المصلحة له وللجاني ، أما أولا فلما في العفو عن القصاص من الفضيلة ، وأما ثانيا فلما فيه من سقوط القصاص عنه وله الصلح على أكثر من الدية في الأصح ، وخرج ابن عقيل [ ص: 299 ] في غير الصلح ، لا يجب شيء كطلاق من أسلم وتحته فوق أربع قيل له في " الانتصار " لو كان المال بدل النفس في العمد لم يجز الصلح على أكثر من الدية ، فقال : كذا نقول على رواية ، يجب أحد شيئين . اختاره بعض المتأخرين ( وإن اختار الدية ) تعينت ( سقط القصاص ) لأن من وجب له أحد شيئين يتعين حقه باختيار أحدهما ، قال أحمد : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ( ولم يملك طلبه ) لأن القصاص إذا سقط لا يعود ، فلو قتله بعد أخذ الدية قتل به ( وعنه : أن الواجب القصاص عينا ) لقوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى والمكتوب لا يتخير فيه ، ولقوله - عليه السلام - من قتل عمدا ، فهو قود ولأنه بدل متلف ، فكان معينا كسائر المتلفات ، وجوابه : بأن قوله " فهو قود " المراد به وجوب القود ، وهو محل وفاق ، والفرق بينه وبين المتلفات متحقق ; لأن بدلها يختلف بالقصد وعدمه ، بخلاف القتل ( وله العفو إلى الدية ، وإن سخط الجاني ) لأن الدية أقل منه ، فكان له أن ينتقل إليها ; لأنها أقل من حقه ، وعنه : موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية ، وعنه : موجبه القود عينا ، وليس له العفو على الدية بدون رضا الجاني ، فيكون قوده بحاله وله الصلح بأكثر ( فإن عفا مطلقا ، وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية ) على الأولى خاصة ; لأن الواجب أحدهما ، فإذا ترك أحدهما تعين الآخر ، وإن هلك الجاني تعينت في ماله كتعذره في طرفه ، وقيل : تسقط بموته ، وعنه : ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني ، فيخير أولياء القتيل الأول بين قتله والعفو ، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز [ ص: 300 ] كالقتل مكابرة ، وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة يقتل حدا ; لأن فساده عام أعظم من محارب ( وإن قلنا : الواجب القصاص عينا ، فلا شيء له ) لأن الدية غير واجبة ، فإذا سقط الدم لم يبق له شيء ، وإن اختار القود تعين ، قال القاضي : وله الرجوع إلى المال ; لأن الدية أدنى ، ولهذا قلنا : له المطالبة بها ، وإن كان القود واجبا عينا ، وقيل : ليس له ذلك ; لأنه تركها كما لو عفا عنها ( وإن مات القاتل ) أو قتل ( وجبت الدية في تركته ) لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط فوجبت الدية في تركته كقتل غير المكافئ ، وقيل : إن قلنا : الواجب أحد شيئين فكذلك ، وإن قلنا : الواجب القود فوجهان .

فرع : إذا جنى عبد على حر بما يوجب قودا فاشتراه بأرشها المقدر بذهب ، أو فضة صح وسقط القود ; لأن شراءه بالأرش اختيار للمال وإن قدر بإبل فلا ; لأن صفتها مجهولة .

أصل : يصح عفو السفيه ، والمفلس عن القود ; لأنه ليس بمال ، فإن عفا إلى مال ثبت ، وإن كان إلى غير مال ، وقلنا : الواجب أحد شيئين ، ثبت المال ; لأنه واجب ، وليس لهما إسقاطه ، وإن قلنا : الواجب القود عينا صح عفوهما ; لأنه لم يجب إلا القود ، وقد أسقطاه ، ذكره في " الكافي " ، ولو رمى من له قتله قودا ، ثم عفا عنه فأصابه السهم فهدر ، قاله في " الرعاية " وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ، ثم سرت جنايته إلى الكف ، أو النفس ، وكان العفو على مال فله تمام الدية ، وإن عفا على غير مال ، فلا شيء له على ظاهر كلامه . ويحتمل أن له تمام الدية ، وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد ، وإن قال الجاني : عفوت مطلقا ، أو عفوت عنها ، وعن سرايتها ، قال : بل عفوت إلى مال ، أو عفوت عنها دون سرايتها ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن قتل الجاني العافي فلوليه القصاص ، أو الدية كاملة ، وقال القاضي : له القصاص ، أو تمام الدية ، وإذا وكل رجلا في القصاص ، ثم عفا ، ولم يعلم الوكيل حتى اقتص ، فلا شيء عليه ، وهل يضمن العافي ؛ يحتمل وجهين . ويتخرج : أن يضمن الوكيل ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين ; لأنه غره ، والآخر لا يرجع به ويكون الواجب حالا في ماله ، وقال أبو الخطاب : يكون على عاقلته ، وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح . ( وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ، ثم سرت جنايته إلى الكف ، أو النفس ، وكان العفو على مال فله تمام الدية ) أي : دية ما سرت إليه ( وإن عفا على غير مال ، فلا شيء له على ظاهر كلامه ) نقول : إذا جنى جناية توجب قودا فيما دون النفس كالإصبع [ ص: 301 ] فعفي عنها ، ثم سرت إلى النفس ، فلا قود فيها ، وقاله الأكثر ; لأن القود لا يتبعض ، وقد سقط في البعض فسقط في الكل ، وإن كانت لا توجب قودا كالجائفة وجب القود في النفس ; لأنه عفا عن القود فيما لا قود فيه ، فلم يؤثر عفوه ، فإن كان عفوه على مال فله الدية كاملة في الموضعين ; لأن كل موضع تعذر فيه القصاص تعينت الدية ، وإن عفا على غير مال ، فلا شيء له ; لأن العفو حصل عن الإصبع فوجب أن يحصل عن الذي سرى إليه ( ويحتمل أن له تمام الدية ) وصححه بعضهم ; لأن المجني عليه إنما عفا عن دية الإصبع فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه .

فرع : إذا عفا عن دية الجرح صح عفوه ; لأن ديته تجب بالجناية ، فعلى هذا تجب دية النفس ، لا دية الجرح ، وقال القاضي : ظاهر كلامه أنه لا يجب شيء ; لأن القطع غير مضمون ، فكذا سرايته ، والأول أولى ; لأن القطع موجب ، وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص السقوط بمحل العفو ( وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد ) فإن قلنا : الواجب أحد شيئين ، فهو كما لو عفا على مال ، وإن قلنا : الواجب القصاص عمدا ، فهو كما لو عفا على غير مال ( وإن قال الجاني : عفوت مطلقا ، أو عفوت عنها ، وعن سرايتها ، قال : بل عفوت إلى مال ، أو عفوت عنها دون سرايتها ، فالقول قوله مع يمينه ) لأن الأصل معه ، وفي " الرعاية " إذا قال : لم أعف عن السراية ، ولا الدية ، بل عليها قبل قوله مع يمينه ، ولو دية كفه ، وقيل : دون إصبع ، وقيل : تهدر كفه بعفوه ، وإن سرت إلى نفسه .

( وإن قتل الجاني العافي ) قبل البرء ( فلوليه [ ص: 302 ] القصاص ) في النفس ; لأن قتله انفرد عن قطعه ، أشبه ما لو كان القاطع غيره ( أو الدية كاملة ) قاله أبو الخطاب ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " المحرر " ، و " الفروع " ; لأن القتل منفرد عن القطع ، فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر ، ولأن القتل موجب له فأوجب الدية كاملة ، كما لو لم يتقدمه عفو ( وقال القاضي : له القصاص ، أو تمام الدية ) لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال صار بمنزلة سرايته ، ولو سرى لم يجب إلا تمام الدية ، فكذا فيما هو بمنزلته ، وهذا إن نقص مال العفو عنها وإلا فلا شيء له سواه ، ذكره في " المحرر " ( وإذا وكل رجلا في القصاص ) صح . نص عليه ، فلو وكله ، ثم غاب وعفا الموكل عن القصاص واستوفى الوكيل ، فإن كان عفوه بعد القتل لم يصح لأن حقه قد استوفي ، وإن كان قبله وقد علم الوكيل به فقد قتله ظلما فعليه القود كما لو قتله ابتداء ، وإن كان قبل العلم بعفو الموكل ، وهو المراد بقوله ( ثم عفا ، ولم يعلم الوكيل حتى اقتص ، فلا شيء عليه ) قاله أبو بكر ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه لا تفريط منه كما لو عفا بعد ما رماه ( وهل يضمن العافي ؛ ) وهو الموكل ( يحتمل وجهين ) أحدهما : لا ضمان عليه ، جزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الرعاية " ، و " الفروع " ; لأن عفوه لم يصح ; لأنه عفا في حال لا يمكنه تلافي ما وكل فيه كالعفو بعد رمي الحربة إلى الجاني ، ولأن العفو إحسان ، فلا يقتضي وجوب الضمان ، والثاني : بلى لأنه حصل بأمره على وجه ، لا ذنب للمباشر فيه كما لو أمر عبده الأعجمي بقتل معصوم ، وقيل : للمستحق تضمين من شاء منهما ، والقرار على العافي ، وقال جماعة : يخرج في صحة العفو [ ص: 303 ] وجهان بناء على الروايتين في الوكيل ، هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه ؛ فعلى الأول : لا ضمان على أحد ; لأنه قتل من يجب قتله بأمر يستحقه . وعلى الثاني ، وهو صحة العفو : لا قصاص فيه ; لأن الوكيل قتل من يعتقد إباحة قتله كالحربي ، ولكن تجب الدية عليه ، وقد نبه على ذلك بقوله ( ويتخرج أن يضمن الوكيل ) لأنه قتل معصوما ( ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين ; لأنه غره ) أشبه المغرور بحرية أمة وتزويج معيبة ( والآخر لا يرجع به ) اختاره القاضي ; لأنه محسن بالعفو ، بخلاف الغار بالحرية ، وذلك لا يقتضي الرجوع عليه ( ويكون الواجب حالا في ماله ) أي : الوكيل ; لأنه متعمد للقتل ، وإنما سقط القود عنه لمعنى آخر ، فهو كقتل الأب ( وقال أبو الخطاب : يكون على عاقلته ) وهو ظاهر الخرقي ، واختاره المؤلف ، قال الحلواني : وهو الأظهر ; لأنه ليس بعمد محض ، ولهذا لم يجب به قود ، فيكون عمد الخطأ ، أشبه من رمى صيدا فبان آدميا ، فعلى قول القاضي إن كان الموكل عفا إلى الدية فله الدية في تركة الجاني ولورثة الجاني مطالبة الوكيل بديته ، وليس للموكل مطالبة الوكيل بشيء ، وإن كان عفوه بعد القتل لم يصح ، وإن علم الوكيل بالعفو فعليه القود .

فائدة : إذا استحق قتله ، وقطعه ، فعفا عن أحدهما بقي الآخر ، وقال ابن حمدان : إن عفا عن القتل لم يكن له القطع ، وإن عفا عنه فله القتل في الأصح ، ولو تصالحا عن القود بمائتي بعير ، وقلنا : يجب القود أو دية ، بطل وإلا فلا ( وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح ) لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع وكعفو وارثه بعد موته ، وسواء [ ص: 304 ] كان عمدا ، أو خطأ ، أو كان العفو بلفظه ، أو الوصية ; لأن الحق له ، فصح عفوه عنه كماله ، وعنه : في القود إن كان الجرح لا قود فيه لو برئ ، وعنه : لا يصح عن الدية ، وفي " الترغيب " وجه يصح بلفظ الوصية ، وفيه تخريج في السراية في النفس روايات الصحة وعدمها ، وثالثها : يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية ويبقى ما قابل السراية ، لا يصح الإبراء منه ، واختار ابن أبي موسى صحته في العمد ، وفي الخطأ من ثلاثة ، فعلى الأول إن قال عفوت عن الجناية ، وما يحدث منها ، فلا قصاص في سرايتها ، ولا دية ; لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه ، وعنه : إن مات من سرايتها لم يصح العفو ; لأنها وصية لقاتل ، ولا يعتبر خروج ذلك من الثلث . نص عليه ; لأن الواجب القود عينا ، أو أحد شيئين فما تعين إسقاط أحدهما ، وعنه : يصح ويعتبر من الثلث كبقية ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية