وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل ، هل تصح ؛ على روايتين : إحداهما : تصح وتعتبر من الثلث ، ويحتمل ألا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ، ولا غيره إذا قلنا : إنها تحدث على ملك الورثة . وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح ، وإن أبرأ العاقلة والسيد صح ، وإن وجب لعبد قصاص ، أو تعزير قذف فله طلبه ، والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد .
( وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح ؛ على روايتين : إحداهما : تصح ) لأنها بدل عنه ( وتعتبر من الثلث ) كبقية ماله ( ويحتمل ) هذا وجه ( ألا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ، ولا غيره إذا قلنا : إنها تحدث على ملك الورثة ) لأنه يكون مال غيره ، فلم يكن له التصرف فيه كسائر أموال الورثة ، وفي " الفروع " وغيره من صح عفوه مجانا ، فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية وإلا فمن رأس المال ، لا من ثلثه على الأصح ; لأن الدية لم تتعين .
( وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح ) لأنه أبرأه من حق على غيره ; لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل ، والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه ، بل متعلقة بملك السيد ( وإن أبرأ العاقلة والسيد صح ) لأنه أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما ، وفي " الرعاية " وجه ، وفي " الفروع " وغيره يصح إبراء عاقلة إن وجبت الدية للمقتول كإبراء سيد لعفوه عنها ، ولم يسم المبرئ .
( وإن وجب لعبد قصاص ، أو تعزير قذف فله طلبه ، والعفو عنه ) لأنه مختص به ، والقصد منه التشفي ( وليس ذلك للسيد ) لأنه ليس يحق له ( إلا أن يموت العبد ) فينتقل إليه وحينئذ فله طلبه وإسقاطه كالوارث .