وإن غصب صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة ففيه الدية ، وإن مات بمرض ، فعلى وجهين .
( وإن غصب صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة ) قال الجوهري : هي نار تنزل من السماء في رعد شديد [ ص: 331 ] ( ففيه الدية ) لأنه تلف في يده العادية ، وقال ابن عقيل : لا يضمن إذا لم تعرف الأرض بذلك ( وإن مات بمرض ) أو فجاءة ( فعلى وجهين ) وفي " الفروع " روايتان : إحداهما : يضمن ، نصره أبو الخطاب ، وجزم به في " الوجيز " ، ونقله ابن منصور كالعبد الصغير ، والثاني : لا ، ونقله أبو الصقر لأنه حر ، لا تثبت اليد عليه في الغضب ، أشبه الكبير ، وإن قربه من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب ، وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا ، أو نفسا ، فهو كجناية الخطأ من مرسله ، ومقتضاه : أنه إذا قيد حرا مكلفا وغله ، فتلف بصاعقة ، أو حية وجبت الدية في الأشهر ، وإن جنى عليه أحد ضمنه مرسله ، قال ابن حمدان : إن تعذر تضمين الجاني .