عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الصلاة
باب شروط الصلاة
باب ستر العورة
عورة الرجل والأمة
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
361
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، وعنه : أنها الفرجان ،
عرض الحاشية
(
وعورة الرجل ، والأمة
: ما بين السرة ، والركبة ) نص
أحمد
أن عورة الرجل ما ذكره ، لما روي عن
علي
: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338597
لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت
رواته ثقات ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه ،
وأبو داود ،
وقال :
[
ص:
361 ]
هذا الحديث فيه نكارة ، وقال
ابن المنجا
: رواه
أحمد ،
وفيه نظر ، وعن
جرهد الأسلمي
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338598
مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي بردة ، وقد انكشفت فخذي ، فقال : غط فخذك فإن الفخذ عورة
رواه
مالك ،
وأحمد ،
وغيرهما ، وفي إسناده اضطراب ،
ولا فرق بين الحر ، والعبد ، وكذا من بلغ عشرا
في الأصح ، وأما الأمة فذكر معظم الأصحاب ، وهو المذهب ، أن
عورتها كالرجل ،
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709
عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده مرفوعا قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338599
إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة
رواه
أحمد ،
وأبو داود ،
يريد به الأمة ، فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه ، وكان
عمر
ينهى الإماء عن التقنع ، وقال : إنما القناع للحرائر ، واشتهر ذلك ، ولم ينكر ، فكان كالإجماع ، وظاهره أن
الركبة والسرة ليستا من العورة ،
وهو الأصح ، وعنه : والركبة لخبر ضعيف ، وعنه : وهما ذكره
ابن عقيل
.
( وعنه : أنها الفرجان ) نقلها عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17163
مهنا ،
واختاره
المجد
وغيره في الرجل ، قال في " الفروع " : وهذا أظهر لما روى
أنس
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338600
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم
خيبر
حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
متفق عليه ،
ولمسلم
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=2006095
فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ودخل
أبو بكر
وعمر
على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف فخذيه لم يغطهما
رواه
أحمد
من حديث
عائشة ،
ولأنه ليس بمخرج ، فلم يكن عورة كالساق ، وسمى الشارع
الفخذ عورة
لتأكد الاستحباب
[
ص:
362 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
: ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس ،
وجرهد ،
ومحمد بن جحش
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338601
الفخذ عورة
وقال
أنس
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338602
حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الإزار عن فخذه
وحديث
أنس
أسند ، وحديث
جرهد
أحوط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695
الطحاوي
: وقد جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آثار متواترة فيها : أن الفخذ عورة ، ولم يضادها أثر صحيح ، وظاهر هذه الرواية مشاركة الأمة للرجل فيها ، قال
ابن المنجا
: لم أجد في كتب الأصحاب تصريحا بأن عورة الأمة الفرجان في رواية ، وفيه نظر ، فإن أئمة من الأثبات قد نقلوها منهم
أبو الخطاب ،
والشيرازي ،
وعنه : ما لا يظهر غالبا ، اختارها
أبو الحسين ،
والمجد ،
وقدمها في " الكافي " وجزم بها في " الوجيز " لأنه لا يظهر غالبا ، أشبه ما تحت السرة ، وقيل : البرزة كالرجل دون الخفرة ، وقيل : ما عدا رأسها عورة ، وهو ظاهر
الخرقي ،
وعلى الأول :
يسن ستر رأسها في الصلاة
.
فرع :
إذا أعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الرأس ،
ووجدت سترة كالعريان يجدها ، فإن لم تعلم بالعتق أو علمت به ، ولم تعلم بوجوب الستر; فصلاتها باطلة ، لأن شرط الصلاة لا يعذر فيها بالجهل ، وإن لم تجد سترة أتمت صلاتها ، ولا إعادة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية