صفحة جزء
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ، وعنه : في الشفة السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلثها ، وفي المنخرين ثلثا الدية ، وفي الحاجز ثلثها ، وعنه : في المنخرين الدية ، وفي الحاجز حكومة .


( وما فيه منه شيئان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ) نص عليه ( كالعينين ) إذا أذهبهما من المسلم خطأ لحديث عمرو بن حزم ، ويستوي فيه الصغيرتان ، والصحيحتان وضدهما ، فإن كان فيها بياض ينقص البصر نقص من الدية بقدره ، وإلا فلا ، وعنه : تجب دية كاملة ، جزم به في " الترغيب " كحولاء وعمشاء مع رد المعيب بهما ( والأذنين ) وفاقا قضى به عمر ، وعلي ، وما روي أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرا ، رواه سعيد فمنقطع ، وذكر ابن المنذر أنه لا يثبت ، وفي " الوسيلة " : وإشرافهما ، وهو جلد بين العذار ، والبياض الذي حولهما . نص عليه ، وفي " الواضح " : وأصداف الأذنين ( والشفتين ) أي : إذا استوعبتا من المسلم خطأ إجماعا ، وفي أحدهما نصفها ( واللحيين ) وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان ; لأن فيهما نفعا وجمالا ، وليس في البدن مثلهما ( وثديي المرأة ) أي : فيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها بالإجماع ، وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما . نص عليه ; لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر ، وإن حصل مع قطعهما جائفة وجب فيهما ثلث الدية مع ديتهما ، وإن ضربهما فأشلهما فالدية ( وثندوتي الرجل ) نص عليه ، وهي مغرز الثدي ، والواحدة ثندوة بفتح [ ص: 370 ] الثاء بلا همزة وبضمها مع الهمز ، وقال الجوهري : الثدي للمرأة والرجل ، وهو أصح في اللغة . ومنهم من أنكره ، ولأنه يحصل بهما الجمال ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ( واليدين ) أي : فيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها للأخبار حتى يد مرتعش ويد أعسم ، وهو عوج في الرسغ ( والرجلين ) لما ذكرنا حتى قدم أعرج ، وقال أبو بكر : حكومة ( والإليتين ) وهما ما علا وأشرف على الظهر ، وعن استواء الفخذين وإن لم يصل إلى العظم الدية ، ذكره جماعة ، ونقل ابن منصور فيهما الدية إذا قطعتا حتى إلى العظم ( والأنثيين ) ففيهما الدية لخبر عمرو بن حزم ، وفي أحدهما نصفها في قول أكثرهم .

فرع : إذا رض أنثييه ، أو أشلهما كملت ديتهما كما لو أشل يديه ، أو ذكره ، وإن قطع إحداهما فذهب النسل لم يجب أكثر من نصف الدية ( وإسكتي المرأة ) بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها ، وقال أهل اللغة : الشفران حاشيتا الإسكتين ، وفيهما الدية ; لأن فيهما منفعة وجمالا ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ، وإن أشلهما ففيهما الدية كما لو جنى على شفته فأشلها ، ولا فرق بين الرتقاء وغيرها ، وفي عانة الرجل والمرأة حكومة ( وعنه : في الشفة السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلثها ) روي عن زيد ; لأن نفع السفلى أعظم ; لأنها هي التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق ، والطعام والأول أصح ، وقول زيد معارض بقول أبي بكر ، ، وعلي ( وفي المنخرين ثلثا الدية ، وفي الحاجز ثلثها ) على المذهب ; لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء : منخران وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كسائر ما فيه عدد من الأصابع ، والأجفان ( وعنه : في المنخرين الدية ، وفي الحاجز حكومة ) حكاها أبو [ ص: 371 ] الخطاب ; لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث ، ولأنه بقطعهما يذهب الجمال كله والمنفعة ، أشبه قطع اليدين ، والأول أظهر ، وقدمه الأكثر ، فلو قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز وجب نصف الدية ، وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة ، وإن بقي منفرجا ، فالحكومة فيه أكثر

التالي السابق


الخدمات العلمية