وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع ، والكعب ، فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه ، وقال القاضي : في الزائد حكومة .
( وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع ، والكعب ) لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك بدليل قطع السارق ، والمسح في التيمم ، والكعب بمنزلة الكوع بدليل ما لو سرق ثانيا قطعت رجله من كعبها ( فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه ) ونص عليه في رواية أبي طالب ، وقاله قتادة ، وعطاء ، وهو المنصور عند معظم أصحابنا ; لأن اليد اسم للجميع للمنكب ; لأنه لما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب ، لا يقال : يجب أن لا يجب بقطعهما من فوق الكوع والكعب الدية ; لأنه لا يلزم من وجوب الدية في شيء عدم وجوبها فيما دونه بدليل أن الدية تجب في اليدين من الكوع وتجب في قطع الأصابع دون الكف ( وقال القاضي : في الزائد حكومة ) لأن المنفعة المقصودة في اليد من البطش ، والأخذ ، والدفع بالكف ، وما زاد تابع له ، والدية تجب في قطعها من الكوع والكعب ، فيجب في الزائد حكومة ، ولأن اسم اليد والرجل إلى الكوع ، والكعب ، وعلى الأول لو قطع من الكوع ثم قطعها من فوق ذلك ففيه حكومة ; لأنها وجبت عليه الدية بالقطع الأول كما لو قطع الأصابع ، ثم قطع الكف .
فرع : إذا كان له كفان على ذراع ، أو يد وذراعان على عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى ، أو إحداهما أكثر بطشا ، أو في سمت الذراع ، والأخرى منحرفة [ ص: 374 ] أو تامة ، والأخرى ناقصة ، فالأولى هي الأصلية ففيها ديتها ، والقصاص بقطعها عمدا ، وفي الأخرى حكومة ; لأنها زائدة ، سواء قطعها منفردة ، أو مع الأصلية ، وقال ابن حامد : لا شيء فيها ; لأنها عيب ، فلو استويا وكانتا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد ، أو حكومة ، وإن كانتا باطشتين ففيهما دية اليد ، وهل تجب الحكومة ؛ فيه وجهان .