وفي العضو الأشل من اليد والرجل ، والذكر ، والثدي ولسان الأخرس ، والعين القائمة وشحمة الأذن ، وذكر الخصي والعنين ، والسن السوداء ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته ، وقصبة الأنف ، واليد ، والأصبع الزائدتين - حكومة ، وعنه : ثلث ديته ، وعنه : في ذكر الخصي والعنين كمال ديته . فلو قطع الذكر ، والأنثيين معا ، أو الذكر ، ثم الأنثيين - لزمه ديتان ، ولو قطع الأنثيين ، ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين ، وفي الذكر روايتان : إحداهما : دية ، والأخرى حكومة ، أو ثلث ديته . وإن أشل الأنف ، أو الأذن ، أو عوجهما ففيه حكومة ، وفي قطع الأشل منهما كمال ديته وتجب الدية في أنف الأخشم والمخروم ، وأذني الأصم ، وإن قطع أنفه فذهب شمه ، أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان . وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة .
فرع : إذا قطع نصف الذكر طولا ، فقال أصحابنا : يجب نصف الدية ، ونصر في " المغني " ، و " الشرح " أن تجب الدية كاملة ; لأنه ذهب منفعة الجماع [ ص: 378 ] به ، أشبه ما لو أشله ، وإن قطع منه قطعة فما دون الحشفة وخرج البول على عادته وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية ، وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية ، أو الحكومة ( وإن أشل الأنف ، أو الأذن ، أو عوجهما ففيه حكومة ) لأن نفع الأنف والأذن باق مع الشلل ، بخلاف اليد ، فإن نفعها قد زال ، وإنما قلنا ببقاء نفع الأذن كونها تجمع الصوت وتمنع دخول الهواء في الصماخ ، وهذا باق مع الشلل ، وكذلك الأنف ، فنفعه جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه ، قال المؤلف : أو تغيير لونهما ، وقيل : الدية كشلل يد ومثانة ونحوهما ( وفي قطع الأشل منهما كمال ديته ) لأنه قطع أذنا فيها جمالها ونفعها كالصحيحة وكما لو قطع عينا عمشاء ، أو حولاء .
فرع : إذا قطع الأنف إلا جلدة بقي معلقا بها ، فلم يلتحم واحتيج إلى قطع الجلدة ففيه ديته ، وإن رده ، فالتحم فحكومة ، وإن أبانه فرده ، فالتحم ، فقال أبو بكر : فيه حكومة ، وقال القاضي : فيه ديته كما لو لم يلتحم ( وتجب الدية في أنف الأخشم ) لأنه لا عيب فيه ، وإنما العيب في غيره ( والمخروم ) لأن أنفه كامل غير أنه معيب كالعضو المريض ( أذني الأصم ) لأن الصمم نقص في غير الأذن ، وفي " الرعاية " ، و " المحرر " إذا قلنا : يؤخذ به السالم من ذلك في العمد ، وإلا ففيه حكومة ( وإن قطع أنفه فذهب شمه ) لزمه ديتان ; لأن الشم من غير الأنف ، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر ( أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان ) لأن السمع من غير الأذن ، فهو كالبصر مع الأجفان ، [ ص: 379 ] والنطق مع الشفتين ، فلو ذهب شم أحدهما فنصف الدية ، وفي بعضه حكومة ( وسائر الأعضاء ) كالعينين ، ونحوهما ( إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة ) لأن نفعها فيها ، وهو تابع لها يذهب بذهابه ، فوجبت دية العضو دون المنفعة كما لو قتله لم تجب ديته .