صفحة جزء
وفي العضو الأشل من اليد والرجل ، والذكر ، والثدي ولسان الأخرس ، والعين القائمة وشحمة الأذن ، وذكر الخصي والعنين ، والسن السوداء ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته ، وقصبة الأنف ، واليد ، والأصبع الزائدتين - حكومة ، وعنه : ثلث ديته ، وعنه : في ذكر الخصي والعنين كمال ديته . فلو قطع الذكر ، والأنثيين معا ، أو الذكر ، ثم الأنثيين - لزمه ديتان ، ولو قطع الأنثيين ، ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين ، وفي الذكر روايتان : إحداهما : دية ، والأخرى حكومة ، أو ثلث ديته . وإن أشل الأنف ، أو الأذن ، أو عوجهما ففيه حكومة ، وفي قطع الأشل منهما كمال ديته وتجب الدية في أنف الأخشم والمخروم ، وأذني الأصم ، وإن قطع أنفه فذهب شمه ، أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان . وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة .


( وفي العضو الأشل من اليد والرجل ، والذكر ، والثدي ولسان الأخرس ، والعين القائمة ) في موضعها صحيحة غير أنه أذهب نظرها ( وشحمة الأذن ، وذكر الخصي والعنين ، والسن السوداء ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته ، وقصبة الأنف ، واليد ، والأصبع الزائدتين حكومة ) قدمه في " المحرر " ، و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ، ولا مقدر فيها فتجب الحكومة ( وعنه : ثلث ديته ) لما روى النسائي ورجاله ثقات عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها بثلث الدية ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها . وعن عمر معنى ذلك رواه سعيد ، وحكم الرجل الشلاء كاليد الشلاء رجحه المؤلف ، وقال : قولهم لا يمكن إيجاب مقدر ممنوع ، فإنا قد ذكرنا التقدير وبيناه ، فأما اليد ، والرجل ، والإصبع ، والسن الزوائد ففيها حكومة ، ولا يصح قياس هذا على العضو الذي ذهبت منفعته وبقي جماله ; لأن هذه الزوائد لا جمال فيها ، إنما هي شين في الخلقة وعيب يرد به المبيع وتنقص به القيمة ، وقيل : لا يجب فيها شيء ، قال القاضي : هو في معنى اليد الشلاء فيتخرج على الروايتين ، وكذا كل عضو ذهبت منفعته وبقيت صورته ، والكف الذي لا أصابع عليه وساق لا قدم فيه وذراع لا كف عليه ، وذكر لا حشفة له ( وعنه : في ذكر الخصي والعنين كمال ديته ) ذهب الأكثر إلى وجوب الدية في ذكر العنين لخبر عمرو بن حزم وفي الذكر الدية ولأنه غير مأيوس من جماعه ، وهو عضو سليم في نفسه ، [ ص: 377 ] أشبه ذكر الشيخ ، وعنه لا تكمل ديته ; لأن منفعة الإنزال ، والإحبال بالجماع ، وقد عدم ذلك منه في حال الكمال ، أشبه الأشل ، وبهذا فارق ذكر الشيخ ، وأما ذكر الخصي فعنه دية كاملة لظاهر الخبر ، ولأن منفعته ، وهي الجماع باقية فيه ، وعنه : لا ; لأن المقصود منه تحصيل النسل ، ولا يوجد ذلك منه ، فلم تكمل ديته ، وعنه : تكميلها لذكر العنين دون الخصي ، وخرج منه في " الانتصار " في لسان أخرس ، وقدم في " الروضة " في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله فثلث ديته وإلا دية ، قال : في عين قائمة نصف دية .

فرع : إذا نبتت أسنان صبي سوداء ، ثم ثغر ، ثم عادت سوداء فديتها تامة كمن خلق أسود الوجه والجسم جميعا ، وإن نبتت أولا بيضاء ، ثم ثغر ، ثم عادت سوداء ، فإن قال أهل الخبرة : ليس السوداء لمرض ولا علة ففيها كمال ديتها ، وإلا فثلث دية ، أو حكومة ( فلو قطع الذكر ، والأنثيين معا ) أي : دفعة واحدة ( أو الذكر ، ثم الأنثيين لزمه ديتان ) لأن كل واحد منهما لو انفرد لوجب في قطعه الدية ، فكذا لو اجتمع ( ولو قطع الأنثيين ، ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين ) لأن قطعهما لم يصادف ما يوجب نقصهما عن ديتهما ( وفي الذكر روايتان ) كذا في " المحرر " ( إحداهما : دية ) لقوله عليه السلام وفي الذكر الدية ( والأخرى ) وهي أشهر ( حكومة ، أو ثلث ديته ) لأنه ذكر خصي .

فرع : إذا قطع نصف الذكر طولا ، فقال أصحابنا : يجب نصف الدية ، ونصر في " المغني " ، و " الشرح " أن تجب الدية كاملة ; لأنه ذهب منفعة الجماع [ ص: 378 ] به ، أشبه ما لو أشله ، وإن قطع منه قطعة فما دون الحشفة وخرج البول على عادته وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية ، وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية ، أو الحكومة ( وإن أشل الأنف ، أو الأذن ، أو عوجهما ففيه حكومة ) لأن نفع الأنف والأذن باق مع الشلل ، بخلاف اليد ، فإن نفعها قد زال ، وإنما قلنا ببقاء نفع الأذن كونها تجمع الصوت وتمنع دخول الهواء في الصماخ ، وهذا باق مع الشلل ، وكذلك الأنف ، فنفعه جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه ، قال المؤلف : أو تغيير لونهما ، وقيل : الدية كشلل يد ومثانة ونحوهما ( وفي قطع الأشل منهما كمال ديته ) لأنه قطع أذنا فيها جمالها ونفعها كالصحيحة وكما لو قطع عينا عمشاء ، أو حولاء .

فرع : إذا قطع الأنف إلا جلدة بقي معلقا بها ، فلم يلتحم واحتيج إلى قطع الجلدة ففيه ديته ، وإن رده ، فالتحم فحكومة ، وإن أبانه فرده ، فالتحم ، فقال أبو بكر : فيه حكومة ، وقال القاضي : فيه ديته كما لو لم يلتحم ( وتجب الدية في أنف الأخشم ) لأنه لا عيب فيه ، وإنما العيب في غيره ( والمخروم ) لأن أنفه كامل غير أنه معيب كالعضو المريض ( أذني الأصم ) لأن الصمم نقص في غير الأذن ، وفي " الرعاية " ، و " المحرر " إذا قلنا : يؤخذ به السالم من ذلك في العمد ، وإلا ففيه حكومة ( وإن قطع أنفه فذهب شمه ) لزمه ديتان ; لأن الشم من غير الأنف ، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر ( أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان ) لأن السمع من غير الأذن ، فهو كالبصر مع الأجفان ، [ ص: 379 ] والنطق مع الشفتين ، فلو ذهب شم أحدهما فنصف الدية ، وفي بعضه حكومة ( وسائر الأعضاء ) كالعينين ، ونحوهما ( إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة ) لأن نفعها فيها ، وهو تابع لها يذهب بذهابه ، فوجبت دية العضو دون المنفعة كما لو قتله لم تجب ديته .

التالي السابق


الخدمات العلمية