والحرة كلها عورة ، إلا الوجه ، وفي الكفين روايتان ، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ، وعنه : كالحرة ،
( والحرة ) البالغة ( كلها عورة ) حتى ظفرها ، نص عليه ، ذكر ابن هبيرة أنه المشهور ، وقال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338603المرأة عورة رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338604أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع ، وخمار ، وليس عليها إزار ؛ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق ، وغيره أنه موقوف على [ ص: 363 ] nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وكرأسها وساقها فإنها بالإجماع ( إلا الوجه ) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة ، ذكره في " المغني " وغيره ، وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة ، وهو محمول على ما عدا الوجه ، أو على غير الصلاة ، وذكر ابن تميم رواية أنه عورة ، وذكر القاضي عكسها إجماعا ( وفي الكفين ) ظهرا وبطنا إلى الكوعين ( روايتان ) الأولى ، وهي المذهب ، سبق حكمها ، والثانية : أنهما ليسا من العورة كالوجه ، واختاره المجد ، وجزم به في العمدة و " الوجيز " لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [ النور 31 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعائشة : وجهها وكفيها ، رواه البيهقي ، وفيه ضعف ، ولأنه يحرم سترهما في الإحرام كما يحرم ستر الوجه ، ويظهران غالبا ، وتدعو الحاجة إلى كشفهما للبيع ، وغيره كالوجه ، وقال الشيخ تقي الدين : والقدمين أيضا . هذا كله في الحرة البالغة أما غير البالغة ، كالمراهقة والمميزة فكالأمة ، وظاهر إطلاق المؤلف يخالفه ( وأم الولد ، والمعتق بعضها كالأمة ) قدمه في " الكافي " و " الفروع " لأن الرق باق فيهما ، والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ، ولم توجد فتبقى على الأصل ، وكونهما لا ينقل الملك فيهما لا يخرجهما عن حكم الإماء كالموقوفة ، وانعقاد سبب الحرية في أم الولد لا يؤثر كالمكاتبة ، لكن يستحب لهما ستر الرأس لما فيهما من شبه الأحرار ، وللخروج من الخلاف ، والأخذ بالاحتياط ( وعنه : كالحرة ) قدمه ابن تميم ، لأن أم الولد لا تباع ، ولا ينقل الملك فيها ، والمعتق بعضها فيها حرية تقتضي الستر ، فوجب كالحرة ، وقدم في " المحرر " أن أم الولد كالأمة ، وصحح في المعتق بعضها أنها كالحرة ، وجزم به في " الوجيز " لأن فيها حرية يغلب حكمها احتياطا للعبادة ، كما وجب على [ ص: 364 ] الخنثى المشكل ستر فرجيه احتياطا ، وقدم في " التلخيص " أن أم الولد كحرة ، وفي المعتق بعضها روايتان .
فرع : المكاتبة ، والمدبرة ، والمعلق عتقها بصفة كالقن ، لأنه يجوز بيعهن وعتقهن ، كالقن ، وعنه : كحرة ، وعنه : المدبرة كأم الولد .
تنبيه : لم يتعرض المؤلف لعورة الخنثى المشكل ، والمذهب أنه كرجل ، لأن الأصل عدم وجوب الستر ، فلا نوجبه بالشك ، ويجب ستر فرجيه ، وإن قلنا : العورة الفرجان فقط ؛ لأن أحدهما فرج حقيقي ، ولا يتحقق ستره إلا بسترهما ، وعنه : كامرأة ذكره القاضي ، وقدمه السامري ، قال ابن حمدان : وهو أولى ، لأنه يحتمل أن يكون امرأة فوجب ذلك احتياطا .