[ ص: 3 ] باب الشجاج وكسر العظام ، الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة ، وهي عشر ، خمس لا مقدار فيها ، أولها : الحارصة التي تحرص الجلد ، أي : تشقه قليلا ولا تدميه ، ثم البازلة التي يسيل منها الدم ، ثم الباضعة التي تبضع اللحم ، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم ، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، فهذه الخمس فيها حكومة في ظاهر المذهب . وعنه : في البازلة بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة ، وفي السمحاق أربعة .
باب الشجاج وكسر العظام ( الشجة ) واحدة الشجاج ، قاله الجوهري ، وهي ( اسم لجرح الرأس والوجه خاصة ) وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء ، قاله ابن أبي الفتح ، ( وهي عشر ، خمس لا مقدر فيها ) لأن التقدير من الشرع ، ولم يرد فيها .
( أولها الحارصة ) بالحاء والصاد المهملتين ( التي تحرص الجلد ، أي : تشقه قليلا ولا تدميه ) ومنه : حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا ، وهي القاشرة والمقشرة ، قال ابن هبيرة تبعا للقاضي : وتسمى الملطا ( ثم البازلة ) وهي ( التي يسيل منها الدم ) وتسمى الدامية والدامعة ; لقلة سيلان دمها ، تشبيها لها بخروج الدمع من العين ، وقدم في الرعاية : أن البازلة ما سال دمها ; لأنها تنضح اللحم وتقطع فيه عروقا ، وقيل : هي التي تدمي ولا تشق اللحم ( ثم الباضعة ) وقدمها السامري وابن هبيرة على البازلة ، وهي ( التي تبضع اللحم ) أي : تشق اللحم بعد الجلد ، وقيل : ولم يسل دمها ( ثم المتلاحمة ) وهي ( التي أخذت في اللحم ) أي : دخلت فيه دخولا كثيرا ، تزيد على الباضعة ( ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ) فوق العظم تسمى القشرة سمحاقا ، فسميت الجراح الواصلة إليها بها ، ويسميها أهل المدينة الملطا والملطاة ( فهذه الخمس فيها حكومة في ظاهر المذهب ) وهي قول أكثر الفقهاء ، وذكر ابن هبيرة : أنها المنصورة عند الأصحاب ; لأنها [ ص: 4 ] جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع ، أشبه جراحات البدن ، وكالحارصة ، وذكر القاضي : أنه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من الموضحة ، مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحات منها ، فإن كانت تقدر النصف وجب نصف أرش الموضحة إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك ; لأن هذا اللحم فيه مقدر ، فكان في بعضه بقدره من ديته كالمارن والحشفة ، ورده المؤلف ، وقال : لا نعلمه مذهبا لأحمد ، ولا يقتضيه مذهبه ، ولا يصح ; لأن هذه جراحة تجب فيها الحكومة لجراحة البدن ، ولا يصح قياس هذا على ما ذكروه ، فإنه لا تجب فيه الحكومة ، ولا نعلم لما ذكروه نظيرا ( وعنه : في البازلة بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة ، وفي السمحاق أربعة ) رواه سعيد عن زيد ، وهذه نقلها أبو طالب عنه ، وقال أنا أذهب إلى قول زيد ، واختاره أبو بكر في التنبيه ، وقد اعتمد أصحابنا على قول زيد في تقدير أرش الهاشمة بعشر من الإبل ، ولم يعتمدوا عليه هنا .