صفحة جزء
فصل وخمس فيها مقدر ، أولها الموضحة التي توضح العظم ، أي : تبرزه ، وفيها خمسة أبعرة . وعنه : في موضحة الوجه عشرة ، والأول المذهب . فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه ، فهل هي موضحة أو موضحتان ؛ على وجهين . وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز ، فعليه عشرة من إبل ، فإن خرق ما بينهما ، أو ذهب بالسراية ، صارا موضحة واحدة ، وإن خرقه المجني عليه أو أجنبي ، فهي ثلاث مواضح ، وإن اختلفا فيمن خرقه ، فالقول قول المجني عليه ، ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة ، فعليه ثلاثون من الإبل ، فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين ، فإن اختلفا في قاطعها ، فالقول قول المجني عليه . وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن ، فهل هي موضحة أو موضحتان ؛ على وجهين ، وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة .


فصل .

( وخمس فيها مقدر ) من الشرع فوجب المصير إليه ( أولها الموضحة ) والجمع المواضح ( التي توضح العظم ، أي : تبرزه ) ولو بقدر إبرة ، ذكره ابن القاسم والقاضي ، والواضح : البياض ، يعني : أنها أبدت وضح العظم ، أي : بياضه ( وفيها خمسة أبعرة ) أي : أجمعوا على أن أرشها مقدر ، قاله ابن المنذر ، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي الموضحة خمس من الإبل رواه [ ص: 5 ] الشافعي والنسائي ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، قال : وفي المواضح خمس من الإبل رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقال غيره : إسناده ثقات .

وقد تقدم موضحة المرأة والعبد ، وظاهره أن موضحة الرأس والوجه سواء ، وهو كذلك في ظاهر المذهب للعموم ، ويشمل : الصغيرة والكبيرة ، والبارزة والمستترة بالشعر ; لأن اسم الموضحة يشمل الجميع ( وعنه : في موضحة الوجه عشرة ) من الإبل ، وهي قول سعيد بن المسيب ; لأن شينها أكثر ، وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة ( والأول المذهب ) لأنه قول أبي بكر وعمر ، ولأن موضحة الوجه موضحة فكان أرشها خمسة أبعرة كغيرها ، وكثرة الستر لا عبرة به بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة ، وعلم مما سبق أنه لا شيء مقدر في الوجه والرأس ، وهو قول الأكثر ; لأن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس ، وقول الخليفتين : الموضحة في الوجه والرأس سواء ; لأن الشين فيهما أكثر وأخطر ، فلا يلحق بهما غيرهما ( فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه ، فهل هي موضحة أو موضحتان ؛ على وجهين ) كذا أطلقهما في المحرر ، أحدهما : واحدة قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز لأنه أوضحه في عضوين ، فكان لكل منهما حكم نفسه ، كما لو أوضحه في الرأس ونزل إلى القفا ، وأطلق في المغني والكافي : إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه وإن لم تعم الرأس فيها الوجهان ، وهو الذي يقتضيه الدليل ( وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة من إبل ) لأنهما موضحتان ( فإن خرق ما بينهما ) [ ص: 6 ] صارا موضحة واحدة كما لو أوضح الكل من غير حاجز يبقى بينهما ( أو ذهب بالسراية ) قبل الاندمال ( صارا موضحة واحدة ) لأن سراية الجناية لها حكم أصل الجناية ، بدليل ما لو أتلف ما بينهما بنفسه ( وإن خرقه المجني عليه ) أي : المجروح ( أو أجنبي ، فهي ثلاث مواضح ) لأنه استقر عليه أرش الأولتين بالاندمال ، ثم لزمته الثالثة بالخرق ، فإن اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله أو سراية الأخرى فعليه أرش موضحتين ; لأن سراية فعله كالفعل وأما إذا خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة ، لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر فانفرد كل واحد منهما بجنايته ( وإن اختلفا فيمن خرقه ، فالقول قول المجني عليه ) لأن سبب أرش موضحتين قد وجد والجاني يدعي زواله والمجني عليه ينكره ، والقول قول المنكر ، وفي الترغيب : يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده ، فإن تساويا فالمجروح ، قال : وله أرشان ، وفي ثالث وجهان ( ومثله ) أي : مثل ما إذا أوضحه موضحتين بينهما حاجز ، ثم خرق ما بينهما ( لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل ، فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين ) لأن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى الثلث ، فإذا زادت صارت على النصف ( فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول المجني عليه ) أي : في بقاء الثلثين عليه ( وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن ، فهل هي موضحة أو موضحتان ؛ على وجهين ) أحدهما : يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما في الظاهر ، والثاني : يلزمه أرش واحدة ، قدمه [ ص: 7 ] في الرعاية والفروع ، وجزم به في الوجيز لاتصالهما في الباطن ، فإن أوضحه جماعة موضحة ، فهل يوضح من كل واحد بقدرها أو يوزع ؛ فيه الخلاف .

فرع : لو أوضح رأسه ومد السكين إلى قفاه فدية موضحة ، وحكومة لجرح القفا ، ويراعى نسبة الموضحة في العبد والذمي ، ويتعدد الأرش بتعدد موضحة ( وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه ؛ فعليه أرش موضحة ) لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة ، فلأن لا يلزمه في الإيضاح في البعض وشج الباقي - أكثر من ذلك ؛ بطريق الأولى ، وكذا لو شجه شجة بعضها هاشمة وباقيها دونها ، لم يلزمه أكثر من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية