( ثم الهاشمة ، وهي : التي توضح العظم وتهشمه ) سميت به لهشمها العظم ( ففيها عشر من الإبل ) وهو قول زيد ، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ، ولا يعرف له مخالف في عصره ، ولأنها شجة فوق الموضحة ، تختص باسم ، فكان فيها مقدر كالمأمومة ( فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة ) قدمه في المحرر والمستوعب والرعاية ، وجزم به في الوجيز ، لأنه كسر عظم لا جرح معه ، أشبه قصبة الأنف ( وقيل : يلزمه خمس من الإبل ) لأنه لو أوضح وهشم لوجب عشر ، فإذا وجد أحدهما وجب خمس كالإيضاح وحده ، وكما لو هشمه على موضحة ، وعلم مما سبق أنه لا يجب أرش الهاشمة بغير خلاف ، لأن الأرش المقدر وجب في هاشمة معها موضحة .
[ ص: 8 ] أصل : إذا هشمه هاشمة لها مخرجان فثنتان ، فلو أوضح إنسانا في رأسه ثم أخرج رأس السكين من موضع آخر فموضحتان ، وكذا إذا أوضحه موضحتين ، هشم العظم في كل منهما واتصل الهشم في الباطن ، فهما هاشمتان ، لأن الهشم يكون تبعا للإيضاح ، فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين ، بخلاف الموضحة فإنها ليست تبعا لغيرها