( وفي الجائفة ثلث الدية ) في قول عامتهم ، لقوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340666وفي الجائفة ثلث الدية ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ولأنها جراحة فيها مقدر ، فلم يختلف أرشها بالعمد والخطأ كالموضحة ، ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدرا غير الجائفة ( وهي التي تصل إلى باطن الجوف ) ولو لم يخرق الأمعاء ( من : بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو نحر ) قال في الفروع : وحلق ، ومثانة ، وبين خصيتين ، ودبر . وفي الرعاية : وهي ما وصل جوفا فيه قوة محيلة للغذاء ، من : ظهر ، أو بطن ، وإن لم يخرق الأمعاء ، أو صدر ، أو نحر ، أو دماغ ، وإن لم يخرق الخريطة ، أو مثانة ، أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر .
فرع : إذا أجافه جائفتين بينهما حاجز فثلثا الدية وإن خرق الجاني ما بينهما [ ص: 10 ] أو ذهب بالسراية فجائفة ، فيها ثلث الدية لا غير ، فإن خرق ما بينهما أجنبي أو المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ، ويسقط ما قابل فعل المجني عليه ، وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره ، أو خرقها ولي المجني عليه أو الطبيب بأمره ، فلا شيء في خرق الحاجز ، وعلى الأول ثلث الدية ( فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر ، فهي جائفتان ) في قول الأكثر ، لما روى سعيد : ثنا هشيم ، أنا حجاج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن أبا بكر قضى في جائفة نفذت بثلثي الدية . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت بأرش جائفتين . وكما لو طعنه من جانبين فالتقيا ، ولأنه أنفذه من موضعين ، كما لو أنفذه بضربتين ، وقيل : واحدة لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف ، وهذه أي : الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر ، وجوابه : أن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف لا بكيفية إيصاله ، إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى ( وإن طعنه في خده فوصل الجرح إلى فمه ) أو نفذ أنفا ، أو ذكرا ، أو جفنا إلى بيضة العين ( ففيه حكومة ) في ظاهر المذهب ، لأن باطن الفم حكمه حكم الظاهر لا الباطن ( ويحتمل أن تكون جائفة ) لأنه وصل إلى جوف مخوف ، أشبه ما لو وصلت إلى الباطن .