( وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين ) لا خلاف في وجوب دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ، لقول عمر وعلي ، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف ( إن كان دية كاملة ) لأنه لا مرجح لبعض السنين على بعض ، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة ، فلم يجب حالا كالزكاة ، وحينئذ يجب في آخر كل حول ثلثها ، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية ( وإن كان الواجب ثلث الدية ، كأرش الجائفة ، وجب في رأس الحول ) أي : في آخر السنة الأولى ، ولم يجب منه شيء حالا ، لأن العاقلة لا تحمل حالا ( وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث ) لأنه قدر ما يؤدى من الدية الكاملة ، فوجب لتساويهما في وقت الوجوب ( وباقيه في رأس الحول الثاني ) لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة ( وإن كان دية امرأة أو كتابي ) لم يقتل عمدا ، قاله في الوجيز وفيه شيء ( فكذلك ) لأن هذا ينقص عن دية كاملة أشبهت أرش الطرف ( ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين ) لأن ذلك دية نفس كاملة ، أشبه دية المسلم ( وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه ، فأذهب سمعه وبصره ، لم يزد في كل حول على الثلث ) لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث ، فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث ، وكذا إذا قتلت المرأة وجنينها بضربة [ ص: 26 ] بعد ما استهل ، لم تزد في كل حول على قدر الثلث ، وقال القاضي وأصحابه : دية نفس في ثلاث سنين ، وقيل : الكل ، فلو قتل اثنين فديتهما في ثلاث ، لأن كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما لو انفرد حقه ، وقيل : في ست سنين فأما إذا كان الواجب دون الثلث كدية الأصبع لم تحملها العاقلة ، ويجب حالا لأنها بدل متلف ( وابتداء الحول في الجرح من الاندمال ) لأن الأرش لا يستقر إلا بالبرء ( وفي القتل من حين الموت ) لأنه حالة الوجوب ، سواء كان قتلا موجبا ، أو عن سراية جرح ( وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع ) لأن تلك حالة الوجوب ، ولهذا لو قطع يده ، وهو ذمي ، فأسلم ثم اندملت وجب نصف دية ذمي ، وحاصله أن عنده أن ابتداءه في القتل الموحي والجرح الذي لم يسر عن محله من حين الجناية ، وقيل : في الكل ثم الترافع إلى الحاكم ( ومن مات من العاقلة أو افتقر ) قبل تمام الحول ( سقط ما عليه ) بغير خلاف نعلمه ، لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة ، أشبه الزكاة ، ( وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه ) لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته ، أشبه الدين ، ولأنه وجب عليه لحولان الحول ، فلم يسقط كالزكاة ( وعمد الصبي والمجنون خطأ ) نص عليه في رواية ابن منصور ، لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد ، فوجب أن يكون كخطأ البالغ ( تحمله العاقلة ) لأنه لا يوجب القود ، فحملته غيره ( وعنه في الصبي العاقل : أن عمده في ماله ) لأنه عمد يجوز تأديبه عليه ، أشبه البالغ العاقل ، والمراد به المميز ، لكن قال ابن [ ص: 27 ] عقيل والحلواني : تجب مغلظة ، وفي الواضح رواية : في ماله بعد عشر سنين ، ونقل أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية ، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة ، فهذا رواية لا تحمل الثلث ، والأول أولى ، وما ذكروه ينتقض بشبه العمد .