صفحة جزء
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة ، فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها .


[ ص: 366 ] ( ويستحب للمرأة ) الحرة ( أن تصلي في درع ) قيل : اسم لقميصها ، وقال الإمام أحمد : هو شبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها ( وخمار ) هو ما تغطي به رأسها ( وملحفة ) هو شيء تلتحف به من فوق الدرع ، روي استحباب ذلك عن عمر ، وابنه ، وعائشة ، روى محمد بن عبد الله الأنصاري : حدثنا سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال : تصلي المرأة في درع ، وخمار ، وإزار . وحكمته المبالغة في سترها ، ولا تبين عجيزتها ( فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها ) لما روي عن أم سلمة ، وميمونة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار . رواه مالك . قال أحمد : اتفق عامتهم على الدرع والخمار ، وما زاد فهو خير وأستر ، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره ، أشبهت الرجل ، ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع ، نص على ذلك ، ولا تضم ثيابها ، زاد السامري : في حال قيامها .

التالي السابق


الخدمات العلمية